قوله ( وإن 
قال : أنت طالق ثلاثا ، واستثنى بقلبه إلا واحدة وقعت الثلاث ) ، أما في الحكم : فلا يقبل ، قولا واحدا ، وأما في الباطن : فالصحيح من المذهب : أنه لا يدين ، كما هو ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به 
السامري  في فروقه ، وصاحب الوجيز ، والمستوعب ، وغيرهم ، وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، والنظم ، 
والزركشي  ، وغيرهم ، واختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد  في محرره وغيره ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب    : يدين ، واختاره 
الحلواني  ،  
[ ص: 34 ] قال في عيون المسائل : لأنه لا اعتبار في صريح النطق على الصحيح من المذهب ، وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . قوله ( وإن 
قال : نسائي طوالق ، واستثنى واحدة بقلبه ، لم تطلق ) فيقبل فيما بينه وبين الله تعالى ، قولا واحدا ، وظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف    : أنه يقبل في الحكم أيضا ، وهو الصحيح من الروايتين ، والمذهب منهما ، اختاره 
الشارح  ، وصححه في النظم ، وظاهر ما جزم به في الوجيز ، وقدمه في المحرر ، واختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، وجزم به 
الزركشي  ، والمنور ، والرواية الثانية : لا يقبل ، اختاره 
ابن حامد  ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . 
فائدتان . إحداهما : لو 
قال " نسائي الأربع طوالق " واستثنى واحدة بقلبه : طلقت في الحكم على الصحيح من المذهب ، وقطع به الأكثر ، ولم تطلق في الباطن ، وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، وقيل : تطلق أيضا ، وهو الصحيح من المذهب ، قدمه في الفروع ، وهو ظاهر ما جزم به 
الزركشي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي  ، وقال في الترغيب : لو 
قال " أربعتكن طوالق إلا فلانة   " لم يصح على الأشبه لأنه صرح وأوقع ، وصح " أربعتكن إلا فلانة طوالق " وتقدم ذلك في أول الباب . الثانية : يعتبر للاستثناء والشرط ونحوهما : اتصال معتاد لفظا وحكما كانقطاعه بتنفس ونحوه ، قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، وغيره ، واختاره في الترغيب ،  
[ ص: 35 ] وقطع به في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والوجيز ، والنظم ، وتجريد العناية ، والمنور ، وغيرهم ، ويعتبر أيضا نيته قبل تكميل ما ألحقه به ، قال في القواعد الأصولية : وهو المذهب ، [ وقيل : يصح بعد تكميل ما ألحقه به ] قطع به في المبهج ، والمستوعب ، والمغني ، والشرح ، قال في الترغيب : هو ظاهر كلام أصحابنا ، واختاره 
الشيخ تقي الدين  رحمه الله ، وقال : دل عليه كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  رحمه الله ، وعليه متقدمو أصحابه ، وقال : لا يضر فصل يسير النية ، وبالاستثناء . انتهى . 
وقيل : محله في أول الكلام ، قاله في الترغيب توجيها من عنده ، وسأله 
أبو داود  عمن 
تزوج امرأة ، فقيل له " ألك امرأة سوى هذه ؟ فقال : كل امرأة لي طالق ، فسكت ، فقيل : إلا فلانة ؟ قال : إلا فلانة ، فإني لم أعنها " فأبى أن يفتي فيه ، ويأتي في تعليق الطلاق : إذا علقه بمشيئة الله تعالى .