[ ص: 36 ] باب الطلاق في الماضي والمستقبل 
قوله ( إذا 
قال لامرأته : أنت طالق أمس ، أو قبل أن أنكحك ينوي الإيقاع   : وقع ) هذا المذهب ، اختاره 
أبو بكر  ، وحكاه 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  رحمه الله ، وجزم به في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاوي ، ووقوع الطلاق بقصد وقوعه أمس : من مفردات المذهب ، وجعله 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  وحفيده كمسألة ما إذا لم ينو إلا نية ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : يقع إن كانت زوجته أمس ، نقل 
مهنا    : إذا قال " أنت طالق أمس " وإنما تزوجها اليوم ، فليس هذا بشيء ، فمفهومه : أنها إن كانت زوجته بالأمس : طلقت . قوله ( وإن لم ينو : لم يقع ، في ظاهر كلامه ) وهو المذهب ، جزم به في الوجيز وغيره ، وصححه في النظم وغيره ، وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع وغيرهم ، قال ناظم المفردات : عليه الأكثر ، وهو من المفردات ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    : يقع ، وهو رواية عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  رحمه الله ، فيلغو ذكر " أمس " ، وحكى عن 
أبي بكر    : لا يقع إذا قال " أنت طالق أمس " ويقع إذا قال " قبل أن أنكحك " ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    : رأيته بخط 
أبي بكر  في جزء مفرد ، وحمل 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  قول 
أبي بكر  رحمه الله على أنه يتزوجها بعد ذلك ثانيا فيبين وقوعه الآن ،  
[ ص: 37 ] قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  والشارح  في تعليل قول 
أبي بكر  لأن " أمس " لا يمكن وقوع الطلاق فيه ، وقبل تزوجها متصور الوجود ، فإنه يمكن أن يتزوجها ثانيا ، وهذا الوقت قبله ، فوقع في الحال ، كما لو 
قال " أنت طالق قبل قدوم زيد   " . 
قوله ( فإن قال : أردت أن زوجا قبلي طلقها ، أو طلقتها أنا في نكاح قبل هذا : قبل منه إذا احتمل الصدق في ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  رحمه الله ) أما فيما بينه وبين الله تعالى : فيدين على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب ، وجزم به في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والوجيز ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، وغيره ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : لا يدين فيهما باطنا ، حكاها 
الحلواني   nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل    . وأما في الحكم : فظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  هنا : أنه يقبل أيضا ، وهو مقيد بما إذا لم تكذبه قرينة ، من غضب أو سؤالها الطلاق ونحوه ، فلا يقبل قولا واحدا ، وكلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  هو المذهب وإحدى الروايتين ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في المحرر ، والرعاية الكبرى ، وقال في الرعاية الصغرى : قبل حكما ، إلا أن يعلم من غير جهته ، ولعله سهو أو نقص من الكاتب ، وإنما هذا الشرط على التخريج الآتي ، والرواية الثانية : لا يقبل ، وقال في المحرر : ويتخرج إذا قلنا : تطلق بلا نية : أن لا يقبل منه في الحكم إلا أن يعلم من غير جهته ، وتبعه في الرعاية الكبرى ، وأطلق الروايتين في الفروع وغيره ، وتقدم نظير ذلك في أول " باب صريح الطلاق وكنايته " عند قوله " وإن نوى بقوله " أنت طالق " من وثاق ، أو مطلقة من زوج كان قبلي " ،  
[ ص: 38 ] وتقدم تحرير ذلك ، فليعاود ، فإن الأصحاب ذكروا أن الحكم فيهما واحد . 
تنبيه : ظاهر قوله " قبل منه إذا احتمل الصدق " أي وجوده : أنه يشترط أن يكون قد وجد ذلك منه أو من الزوج الذي قبله ، هذا المذهب ، واختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  وغيره [ وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب  ، وقدمه في الشرح ] ، قال في المحرر ، والرعاية ، والنظم ، والحاوي ، والوجيز ، وغيرهم : إذا أمكن ، [ قال في الترغيب : هو قياس المذهب ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    : يقبل مطلقا ] وقدمه في الفروع ، [ وهل يشترط أيضا ثبوته عند الحاكم ، أو إن تداعيا عنده ، أو لا مطلقا ، أو يشترط في الحكم دون التدين باطنا ، وهو الأظهر ؟ فيه خلاف ، لكن فرق بين إمكان الصوت ، ولو لم يكن وجد شيء مطلقا ، وبين الوجود نفسه ، سواء اشترط ثبوته في نفس الأمر ، أو عند الحاكم ، للحكم أو التدين مثلا ، فكل من ذلك مسألة مستقلة بنفسها ، خلافا لمن يجعل الخلف لفظيا في ذلك كله ] ، قوله ( فإن مات أو جن أو خرس ، قبل العلم بمراده فهل تطلق ؟ على وجهين ) وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . أحدهما : لا تطلق ، وهو الصحيح من المذهب ، صححه في التصحيح ، وجزم به في الوجيز . والوجه الثاني : تطلق ، والخلاف هنا مبني على الخلاف المتقدم في اشتراط النية في أصل المسألة ،  
[ ص: 39 ] فإن قيل : تشترط النية هناك وهو المذهب : لم تطلق هنا ; لأن شرط وقوع الطلاق النية ، ولم يتحقق وجودها ، وإن قيل : لا تشترط النية هنا ، طلقت هناك ، قاله الأصحاب ، منهم 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  والشارح  ، 
وابن منجا  ، وغيرهم .