قوله ( وإن 
تزوج أمة أبيه ، ثم قال : إذا مات أبي أو اشتريتك ، فأنت طالق ، فمات أبوه أو اشتراها   : لم تطلق ) وهو أحد الوجهين ، اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في المجرد ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل  في الفصول ، وجزم به في الوجيز ، وقدمه في الكافي ، والنظم ، قال 
ابن منجا  في شرحه : هذا المذهب ، ( ويحتمل أن تطلق ) وهو المذهب ، وهو رواية في التبصرة ، قال في الشرح : وهذا أظهر ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب  في الهداية : وهذا الصحيح ، قال في الرعايتين : طلقت في الأصح ، واختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في الخلاف ، والجامع ، 
والشريف  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل  في عمدة الأدلة وغيرهم ، وجزم به في المنور ، وتذكرة 
ابن عبدوس  ، وقدمه في الخلاصة ، والمحرر ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وأطلقهما في المستوعب ، وقواعد 
ابن رجب  ، وتجريد العناية ، وتقدم التنبيه على ذلك في باب المحرمات في النكاح .