صفحة جزء
قوله ( وإن قال : أنت طالق لأشربن الماء الذي في الكوز ، ولا ماء فيه ، أو لأقتلن فلان الميت ، أو لأصعدن السماء ، أو لأطيرن ، أو إن لم أصعد السماء ونحوه : طلقت في الحال ) هذا تعليق بعدم وجود المستحيل وعدم فعله ، ومن جملة أمثلته " إن لم أشرب ماء الكوز " ولا ماء فيه ، أو " إن لم أطر " وهو المذهب ، جزم به في الوجيز ، وغيره ، وصححه المصنف ، والشارح ، [ ص: 43 ] وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم ، وقال أبو الخطاب في موضع من كلامه : لا تنعقد يمينه ، وحكى في الهداية عن القاضي : أنها لا تنعقد ، فلا يقع به الطلاق ، وقيل : تطلق في المستحيل لذاته ، وفي المستحيل عادة : تطلق في آخر حياته ، وقيل : إن وقته كقوله " لأطيرن اليوم " ونحوه : طلقت في آخر وقته ، وذكره أبو الخطاب اتفاقا ، وإن أطلق : طلقت في الحال ، وقيل : إن علم موته حنث وإلا ، فلا لتوهم عود الحياة الفانية .

فائدة : لو قال " لا طلعت الشمس " فهو كقوله " لأصعدن السماء " ، قوله ( وإن قال : أنت طالق إن شربت ماء الكوز ، ولا ماء فيه أو صعدت السماء ، أو شاء الميت أو البهيمة ) هذا تعليق بوجود مستحيل وفعله ، وهو قسمان : مستحيل عادة ، ومستحيل لذاته ، فالمستحيل عادة : كما مثل المصنف ، ومن جملة أمثلته " أنت طالق لا طرت " أو " إن طرت " أو " لا شربت ماء الكوز " ولا ماء فيه ، أو " إن قلبت الحجر ذهبا " ونحوه ، والمستحيل لذاته : كقوله " أنت طالق إن رددت أمس " أو " جمعت بين الضدين " أو " شربت الماء الذي في هذا الكوز " ولا ماء فيه ونحوه ، فهذان القسمان لا تطلق بهما في أحد الوجهين ، وهو المذهب ، وصححه في المغني ، والشرح ، والتصحيح ، والنظم ، وغيرهم ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وتطلق في الأخر ، وأطلقهما ابن منجا في شرحه ، [ ص: 44 ] وقيل : تطلق في المستحيل لذاته ، لا في المحال في العادة .

فائدة : حكم العتق والحرام والظهار والنذر : حكم الطلاق في ذلك ، وأما اليمين بالله تعالى : فكذلك على أصح الوجهين ، قدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي ، وغيرهم ، وأطلقهما في الفروع ، ويأتي الكلام عليه في كلام المصنف في كتاب الأيمان في الفصل الثاني . قوله ( وإن قال : أنت طالق اليوم إذا جاء غد ، فعلى الوجهين ) يعني المتقدمين قبله ، وأطلقهما في الشرح ، أحدهما : لا تطلق مطلقا ، بل هو لغو ، وهو الصحيح من المذهب ، اختاره القاضي في المجرد ، وابن عبدوس في تذكرته ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة وغيرهم ، وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وصححه في التصحيح ، والثاني : تطلق في الحال ، اختاره القاضي أيضا ، ذكره الشارح ، قال في الوجيز : طلقت . انتهى . وقيل : تطلق في غد .

تنبيه : قال ابن منجا في شرحه : وظاهر كلام المصنف فيما حكاه عن القاضي أن الطلاق لا يقع هنا ، مع قطع النظر عن تخريجه على تعليق الطلاق بشرط مستحيل ، قال المصنف في المغني : اختيار القاضي أن الطلاق يقع في الحال . انتهى . قلت : قد ذكر الشارح عن القاضي قولين : عدم الطلاق مطلقا ، ووقوع الطلاق في الحال كما ذكرته عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية