صفحة جزء
قوله ( وإن قال : إذا مضت سنة فأنت طالق : طلقت إذا مضى اثني عشر شهرا بالأهلة ) بلا نزاع ( ويكمل الشهر الذي حلف في أثنائه بالعدد ) ، هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وعنه : يكمل الكل بالعدد ، وأطلقهما في المحرر ، وعنه الشيخ تقي الدين رحمه الله إلى مثل تلك الساعة ، وتقدم نظير ذلك في " باب الإجارة " عند قوله " وإذا آجره في أثناء شهر سنة " . قوله ( وإذا قال : إذا مضت السنة فأنت طالق : طلقت بانسلاخ ذي الحجة ) ، بلا خلاف أعلمه ، [ ص: 56 ] قال ابن رزين : وكذا الحكم إذا أشار ، فقال " أنت طالق في هذه السنة . " فائدة : لو قال " أردت بالسنة اثني عشر شهرا " دين ، وهل يقبل في الحكم ؟ على روايتين ، وهما وجهان في المذهب ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والمحرر ، والفروع . إحداهما : يقبل ، وهو المذهب ، جزم به في المغني ، والشرح ، والمنور ، وتذكرة ابن عبدوس . والرواية الثانية : لا يقبل ، وصححه الناظم . قوله ( وإن قال : أنت طالق في كل سنة طلقة : طلقت الأولى في الحال ، والثانية في أول المحرم ، وكذا الثالثة ، فإن قال : أردت بالسنة اثني عشر شهرا : دين ، وهل يقبل في الحكم ؟ يخرج على روايتين ) ، وأطلقهما ابن منجا في شرحه ، والنظم . إحداهما : يقبل وهو المذهب ، جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وصححه في المغني ، والشرح ، قال في الفروع : قبل في الحكم على الأصح . والرواية الثانية : لا يقبل .

تنبيه : محل هذا إذا بقيت في عصمته ، أما لو بانت منه ، ودامت حتى مضت السنة الثالثة ، ثم تزوجها : لم يقع الطلاق ، ولو نكحها في السنة الثالثة ، أو الثانية : وقعت الطلقة عقب العقد ، جزم به في الفروع ، قال في المغني : اقتضى قول أكثر أصحابنا وقوع الطلاق عقب تزوجه بها إذا [ ص: 57 ] تزوجها في أثناء السنة الثانية ; لأنه جزء من السنة الثانية التي جعلها ظرفا للطلاق ، قال : وقال القاضي : تطلق بدخول السنة الثالثة ، وإن كان نكاحها في السنة الثالثة : طلقت بدخول السنة الرابعة . انتهى . ومحل هذا أيضا على المذهب ، فأما على قول أبي الحسن التميمي ، ومن وافقه : فتنحل الصفة بوجودها في حال البينونة ، فلا تعود بحال . قوله ( وإن قال : أردت أن يكون ابتداء السنين المحرم : دين ، ولم يقبل في الحكم ) ، وهو المذهب ، قطع به القاضي ، وصاحب المنور ، وابن عبدوس في تذكرته ، وقال المصنف في المغني : والأولى أن يخرج فيه روايتان ، قال في المحرر : على روايتين ، وأطلقهما في الفروع ، وهما وجهان مطلقان في الرعايتين ، والنظم .

التالي السابق


الخدمات العلمية