صفحة جزء
تنبيه : ظاهر قوله ( وإن قال لامرأته : إذا أتاك طلاقي فأنت طالق ثم كتب إليها : إذا أتاك كتابي فأنت طالق ، فأتاها الكتاب طلقت طلقتين ) ، أنه لو أتى بعض الكتاب ، وفيه الطلاق ، ولم ينمح ذكره : أنها لا تطلق وهو صحيح ، وهو المذهب ، قدمه في الفروع ، وقيل : تطلق ، قال في الكافي ، والرعاية : فإن أتاها ، وقد ذهبت حواشيه ، أو محي ما فيه ، سوى الطلاق : طلقت ، وإن ذهب الكتاب إلا موضع الطلاق : فوجهان [ ص: 88 ]

قوله ( فإن قال : أردت أنك طالق بذلك الطلاق الأول : دين ، وهل يقبل في الحكم ؟ يخرج على روايتين ) ، وهما وجهان مطلقان في الرعايتين ، وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، والفروع . إحداهما : يقبل في الحكم ، وهو الصحيح ، صححه في التصحيح ، والنظم ، وجزم به في الوجيز ، وإليه ميل الشارح ، قلت : وهو الصواب . والثانية : لا يقبل في الحكم ، قال الأدمي في منتخبه : دين باطنا ، وقال في المنور : دين .

فائدتان . إحداهما : لو كتب إليها " إذا قرأت كتابي هذا فأنت طالق " فقرئ عليها وقع ، إن كانت لا تحسن القراءة ، وإن كانت تحسن : فوجهان في الترغيب .

التالي السابق


الخدمات العلمية