صفحة جزء
الثانية : قوله في تعليقه بالحلف ( إذا قال : إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ، ثم قال : أنت طالق إن قمت ، أو دخلت الدار : طلقت في الحال ) ، اعلم أنه إذا حلف بطلاقها ، ثم أعاده ، أو علقه بشرط وفي ذلك للشرط حث أو منع ، والأصح : أو تصديق خبر ، أو تكذيبه ، سوى تعليقه بمشيئتها ، أو حيض ، أو طهر تطلق في الحال طلقة في مرة ، ومن الأصحاب من لم يستثن غير هذه الثلاثة ، ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله واختار العمل بعرف المتكلم وقصده في مسمى اليمين ، وأنه موجب نصوص الإمام أحمد رحمه الله وأصوله ، [ ص: 89 ] قوله في تعليقه بالحلف ( وإن قال : أنت طالق إن طلعت الشمس ، أو قدم الحاج ، فهل هو حلف ؟ فيه وجهان ) ، يعني : إن قال " إن حلفت بطلاقك : فأنت طالق " ثم قال " أنت طالق إن طلعت الشمس أو قدم الحاج " ، وأطلقهما ابن منجا في شرحه ، أحدهما : ليس بحلف ، فيكون شرطا محضا ، وهو الصحيح من المذهب ، اختاره القاضي في المجرد ، وابن عقيل ، وصححه في التصحيح ، والبلغة ، قال في القواعد الأصولية : هذا أصح الوجهين ، وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والفروع ، والوجه الثاني : هو حلف ، فتطلق في الحال ، اختاره أبو الخطاب ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، وقدمه في المستوعب ، وأطلقهما في الحاوي الصغير .

تنبيه : مراده بقوله ( وإن قال : إن حلفت بطلاقك فأنت طالق أو قال : إن كلمتك فأنت طالق وأعاده مرة أخرى طلقت واحدة ، وإن أعاده ثلاثا طلقت ثلاثا ) ، إذا لم يقصد بإعادته إفهامها ، فإن قصد بذلك إفهامها : لم تطلق سوى الأولى ، قاله الأصحاب ، ويأتي الكلام على هذه المسألة آخر الفصل مستوفى لمعنى مناسب .

التالي السابق


الخدمات العلمية