صفحة جزء
فوائد : الأولى : يكره للرجل لبس الأحمر المصمت على الصحيح من المذهب . [ ص: 482 ] نص عليه وعليه الجمهور ، وهو من المفردات . وقيل : لا يكره ، اختاره المصنف والشارح ، وصاحب الفائق . وجزم به في النهاية ونظمها . قال في الفروع : وهو أظهر . ونقل المروذي : يكره للمرأة كراهة شديدة لغير زينة . وعنه يكره للرجل شديد الحمرة ، وهو وجه في ابن تميم . قال الإمام أحمد ، يقال : أول من لبسه آل قارون وآل فرعون . قال في الرعاية الكبرى : كذا الخلاف في البطانة .

الثانية : يسن لبس الثياب البيض والنظافة في ثوبه وبدنه . قال في الرعاية . قلت : ومجلسه . قال في الفروع وغيرها : وهي أفضل اتفاقا .

التالي السابق


الخدمات العلمية