صفحة جزء
قوله ( وإن قال : إن كلمت فلانا فأنت طالق ، فكلمته ، فلم يسمع ، لتشاغله أو غفلته ، أو كاتبته ، أو راسلته : حنث ) ، وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، ونص عليه في التشاغل والغفلة والذهول ، وجزم به في المحرر ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم ، وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم ، كتكليمها غيره وهو يسمع تقصده به ، وعنه : لا يحنث إذا كاتبته أو راسلته ، وهو احتمال في المغني ، والشرح ، كنية غيره ، وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوي الصغير .

فائدة : لو أرسلت إنسانا يسأل أهل العلم عن مسألة حدثت ، فجاء الرسول فسأل المحلوف عليه : لم يحنث قولا واحدا ، قاله المصنف ، والشارح . قوله ( وإن أشارت إليه : احتمل وجهين ) وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم ، [ ص: 93 ] زاد في المستوعب ، والرعاية : سواء أشارت بيد أو بعين . أحدهما : لا يحنث ، وهو الصحيح من المذهب ، صححه في التصحيح ، والنظم ، واختاره ابن عبدوس ، قال الشارح : وهذا أولى ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، واختاره أبو الخطاب وغيره . والوجه الثاني : يحنث ، اختاره القاضي ، ويأتي بعض ذلك في باب جامع الأيمان . قوله ( وإن كلمته سكران أو أصم بحيث يعلم أنها كلمته أو مجنونا يسمع كلامها : حنث ) ، هذا المذهب ، اختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والفروع ، وقيل : لا يحنث ، اختاره القاضي ، وغيره ، وقدمه في الأصم في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك المذهب ، والمستوعب ، وصححه في الخلاصة ، وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، وقيل : لا يحنث بتكليمها السكران فقط ، وأطلق في السكران وجهين في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة .

فائدة : كذلك الحكم إن كلمت صبيا يسمع ويعلم أنه مكلم : حنث ، فأما إن جنت هي وكلمته : لم يحنث ; لأن القلم مرفوع عنها ، فلم يبق لكلامها حكم ، ولو كلمته وهي سكرى : حنث ; لأن حكمها حكم الصاحي ، وهو ظاهر كلام المصنف هنا ، وقدمه في المغني ، والشرح ، [ ص: 94 ] وقيل : لا يحنث ; لأنه لا عقل لها .

قوله ( وإن كلمته ميتا ، أو غائبا ، أو مغمى عليه ، أو نائما : لم يحنث ) ، هذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم ، وقدمه في المغني ، والشرح ونصراه وفي المحرر ، والفروع ، وقال أبو بكر : يحنث ، وذكره رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ، وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوي الصغير .

التالي السابق


الخدمات العلمية