صفحة جزء
[ ص: 118 ] قوله ( وإن حلف لا يدخل دارا فأدخلها بعض جسده ، أو دخل طاق الباب أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه ، أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه : خرج على الروايتين ) ، وكذا لو حلف لا يبيع عبده ولا يهبه ، فباع نصفه ووهب نصفه ، وجزم به الشارح ، وصاحب الفروع ، وغيرهما ، وقاله المجد وغيره في غير مسألة الدار ، قال الزركشي : ومن صور المسألة عند الأكثرين القاضي وغيره لو حلف لا يدخل دارا فأدخلها بعض جسده ، وفيها روايتان منصوصتان ، فالقاضي والأكثرون على التحنيث كمسألة الغزل ، وأبو بكر وأبو الخطاب اختارا عدم التحنيث ، واختار أبو بكر في مسألة الغزل وغيرها الحنث ، كالجماعة ، وأطلق في المحرر في مسألة الدار الروايتين .

فائدة : لو حلف " لا ألبس من غزلها " ولم يقل " ثوبا " فلبس ثوبا فيه منه ، أو " لا آكل طعاما اشترته " فأكل طعاما شوركت في شرائه ، فقيل : هو على الخلاف ، اختاره القاضي ، وأبو الخطاب ، وقيل : يحنث هنا قولا واحدا ، وهو الصحيح ، قدمه في الفروع واختاره المجد في محرره ، والمصنف ، وجزم به في المغني .

التالي السابق


الخدمات العلمية