صفحة جزء
قوله ( وإن حلف لا يلبس ثوبا اشتراه زيد ، أو نسجه ، أو لا يأكل طعاما طبخه زيد ، فلبس ثوبا نسجه هو وغيره ، أو اشترياه ، أو أكل من طعام طبخاه : فعلى روايتين ) ، وأطلقهما في الشرح ، وشرح ابن منجا ، [ ص: 119 ] إحداهما : يحنث ، وهو الصحيح من المذهب ، اختاره أبو بكر ، وصححه في التصحيح ، وجزم به في الوجيز ، وتقدم اختيار المجد في المشاركة في الشراء ، واختار المصنف أيضا ، واختاره القاضي ، والشريف ، أبو الخطاب ، وابن البنا ، وغيرهم في الجميع . والثانية : لا يحنث ، وبعض الأصحاب قال : يحنث قولا واحدا ، ولم يحك فيها خلافا ، كما حكى في المسائل المتقدمة ، منهم القاضي ، والشريف ، وأبو الخطاب وابن البنا ، وغيرهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية