صفحة جزء
الخامسة : يسن إرخاء ذؤابتين خلفه ، نص عليه قال الشيخ تقي الدين : وإطالتها كثيرا من الإسبال . وقال الآجري : وإن أرخى طرفها بين كتفيه فحسن . قال غير واحد من الأصحاب : يسن أيضا أن تكون العمامة محنكة .

السادسة : يسن لبس السراويل وقال في التلخيص : لا بأس . قال الناظم : وفي معناه التبان . وجزم به بعضهم بإباحته . قال في الفروع : والأول أظهر ، قال الإمام أحمد : السراويل أستر في الإزار . ولباس القوم كان الإزار . قال في [ ص: 483 ] الفروع : فدل أنه لا يجمع بينهما ، وهو أظهر ، خلافا للرعاية . قال الشيخ تقي الدين : الأفضل مع القميص السراويل ، من غير حاجة إلى الإزار والرداء . وقال القاضي : يستحب لبس القميص . السابعة : يباح لبس العباءة . قال الناظم : ولو للنساء . قال في الفروع : والمراد بلا تشبه . الثامنة : يباح نعل خشب . ونعل فيه حرف لا بأس لضرورة .

التالي السابق


الخدمات العلمية