صفحة جزء
التاسعة : ما حرم استعماله حرم بيعه وخياطته وأجرتها ، نص عليه ، العاشرة : يكره لبسه وافتراشه جلدا مختلفا في نجاسته ، على الصحيح من المذهب وقيل : لا يكره . وعنه يحرم . وفي الرعاية وغيرها : إن طهر بدبغه لبس بعده ، وإلا لم يجز . ويجوز له إلباسه دابة . وقيل : مطلقا كثياب نجسة .

التالي السابق


الخدمات العلمية