الثانية : لو 
شك في شرط الطلاق   : لم يلزمه مطلقا ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : يلزمه مع شرط عدمي ، نحو " لقد فعلت كذا " أو " إن لم أفعله اليوم " فمضى وشك في فعله ، وأفتى 
الشيخ تقي الدين  رحمه الله فيمن 
حلف ليفعلن شيئا ثم نسيه   : أنه لا يحنث ; لأنه عاجز عن البر .