الثالثة : لو 
أوقع بزوجته كلمة وجهلها ، وشك : هل هي طلاق ، أو ظهار ؟ فقيل : يقرع بينهما ، قال في الفنون : لأن القرعة تخرج المطلقة ، فيخرج أحد اللفظين ، وقيل : لغو ، قدمه في الفنون . 
كمني وجد في ثوب لا يدرى من أيهما هو ؟ وأطلقهما في الفروع ، قال في الفروع : ويتوجه مثله : من حلف يمينا ، ثم جهلها ،  
[ ص: 139 ] يؤيد أنه لغو : قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  رحمه الله لما سأله 
رجل حلف بيمين : لا أدري أي شيء هي ؟ قال : ليت أنك إذا دريت دريت أنا ، وقدمه في القاعدة الستين بعد المائة ، فقال : والمنصوص لا يلزمه شيء ، قال في رواية 
ابن منصور  في 
رجل حلف بيمين لا يدري ما هي : طلاق أو غيره ؟ قال : لا يجب عليه الطلاق حتى يعلم أو يستيقن ، وتوقف في رواية أخرى ، وفي المسألة قولان آخران ، أحدهما : يقرع ، فما خرج بالقرعة لزمه ، قال : وهو بعيد ، والثاني : يلزمه كفارة كل يمين شك فيها وجهلها ، ذكرهما 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  في الفنون وذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في بعض تعاليقه : أنه استفتي في هذه المسألة ، فتوقف فيها ، ثم نظر ، فإذا قياس المذهب : أنه يقرع بين الأيمان كلها : الطلاق ، والعتاق ، والظهار ، واليمين بالله تعالى ، فأي يمين وقعت عليه القرعة فهي المحلوف عليها ، قال : ثم وجدت عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  رحمه الله ما يقتضي : أنه لا يلزمه حكم هذه اليمين ، وذكر رواية 
ابن منصور    . انتهى . 
قلت    : فالمذهب المنصوص : أنه لا يلزمه شيء ، قال في الفروع : وحكي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  أنه ذكر رواية : أنه يلزمه كفارة يمين ، ورواية : أنه لغو ، يؤيد كفارة اليمين : الرواية التي في قوله " أنت علي كالميتة والدم " ولا نية كما تقدم ; لأنه لفظ محتمل ، فثبت اليقين .