صفحة جزء
قوله ( وإن طلق واحدة بعينها وأنسيها فكذلك عند أصحابنا ) يعني : أن المنسية تخرج بالقرعة ، وهذا المذهب ، نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله ، واختاره جماهير الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، [ ص: 144 ] قال في القواعد : هذا المشهور ، وهو المذهب ، قال الزركشي : هذا منصوص الإمام أحمد رحمه الله ، وعليه عامة الأصحاب : الخرقي ، والقاضي ، وأصحابه ، وغيرهم ، وقال المصنف هنا : والصحيح أن القرعة لا مدخل لها هنا ، ويحرمان عليه جميعا . كما لو اشتبهت أخته بأجنبية ، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله ، واختارها المصنف ، وإليه ميل الشارح وأطلقهما في الفروع ، فعلى المذهب : يحل له وطء الباقي من نسائه ، على الصحيح من المذهب ، وهو ظاهر كلام المصنف هنا ، قال في القاعدة السادسة بعد المائة : ويحل له وطء البواقي على المذهب الصحيح المشهور ، فعلى اختيار المصنف : يجب عليه نفقتهن ، وكذا على المذهب قبل القرعة . قوله ( وإن تبين أن المطلقة غير التي خرجت عليها القرعة ردت إليه في ظاهر كلامه ، إلا أن تكون قد تزوجت ، أو تكون ) أي القرعة ( بحكم حاكم ) ، وهذا المذهب فيهما ، وعليه جمهور الأصحاب ، ونص عليه ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والفروع ، وقال أبو بكر ، وابن حامد : تطلق المرأتان ، وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، وأطلقهما الزركشي ، وظاهر كلام ابن رزين : أنها ترد إليه مطلقا ، فإنه قال : إن ذكر المطلق أن المعينة غير التي وقعت عليها القرعة : طلقت ورجعت إليه التي وقعت عليها القرعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية