قوله ( 
وهل من شرطها الإشهاد ؟ على روايتين ) ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والمحرر ، والفروع ، والمذهب الأحمد ، ويأتي قريبا الخلاف في محل هاتين الروايتين ، إحداهما : لا يشترط ، وهو المذهب ، نص عليه في رواية 
ابن منصور  ، وعليه جماهير الأصحاب ، منهم 
أبو بكر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي  وأصحابه ، منهم 
الشريف  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب   nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل  ، 
والشيرازي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف  ، 
والشارح  ، 
وابن عبدوس  في تذكرته ، وغيرهم ، وصححه في التصحيح ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في النظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وإدراك الغاية ، وتجريد العناية ، وغيرهم . والثانية : يشترط ، ونص عليها في رواية 
مهنا  ، وعزيت إلى اختيار 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  ، 
وأبي إسحاق بن شاقلا  في تعاليقه ، وقدمه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين  في شرحه ، فعلى هذه الرواية : إن 
أشهد وأوصى الشهود بكتمانها   : فالرجعة باطلة ، نص عليه ، ويأتي " إذا ارتجعها في عدتها وأشهد على رجعتها من حيث لا تعلم " في كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف    . قوله ( والرجعية زوجة ، يلحقها الطلاق والظهار والإيلاء ) ، وكذا اللعان ، وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب ،
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : لا يصح الإيلاء منها ، فعلى المذهب : ابتداء المدة من حين اليمين ، على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ،  
[ ص: 153 ] وأخذ 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  من قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  بتحريم الرجعية : أن ابتداء المدة لا يكون إلا من حين الرجعة ، قال 
الزركشي    : يجيء هذا على قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439أبي محمد    : إذا كان المانع من جهتها لم يحتسب عليه بمدته ، أما على قول غيره بالاحتساب : فلا يتمشى . 
تنبيه : ظاهر قوله " والرجعية زوجة " أن لها القسم ، وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب ، وصرح 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  في المغني : أنه لا قسم لها ، ذكره في الحضانة عند قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي    " وإذا أخذ الولد من الأم إذا تزوجت ثم طلقت " .