صفحة جزء
قوله ( فإن طهرت من الحيضة الثالثة ولما تغتسل : فهل له رجعتها ؟ على روايتين ) ، [ ص: 158 ] ذكرهما ابن حامد ، وأطلقهما في الفروع ، والنظم ، والحاوي ، والمذهب ، والمحرر ، وذكره في العدة . إحداهما : له رجعتها ، وهو المذهب ، نص عليه في رواية حنبل ، وعليه أكثر الأصحاب ، قال المصنف والشارح : قاله ابن كثير من أصحابنا ، قال في الهداية ، والمذهب ، وغيرهما ، قال أصحابنا : له أن يرتجعها ، قال الزركشي : هي أنصهما عن الإمام أحمد رحمه الله ، واختيار أصحابه : الخرقي ، والقاضي ، والشريف ، والشيرازي ، وغيرهم ، وجزم به في الوجيز ، وقدمه في المستوعب ، والرعايتين ، قال في الخلاصة : له ارتجاعها قبل أن تغتسل على الأصح ، وهو من مفردات المذهب . والرواية الثانية : ليس له رجعتها ، بل تنقضي العدة بمجرد انقطاع الدم ، اختاره أبو الخطاب ، وابن عبدوس في تذكرته ، قال في مسبوك الذهب : وهو الصحيح ، وتقدم نظير ذلك في مسائل الطلاق .

تنبيه :

ظاهر الرواية الأولى : أن له رجعتها ولو فرطت في الغسل سنين ، حتى قال به شريك القاضي عشرين سنة ، وذكرها ابن القيم في الهدى إحدى الروايات ، قال الزركشي : وهو ظاهر كلام الخرقي ، وجماعة ، ويأتي حكايته عن الإمام أحمد رحمه الله ، وعنه : يمضي وقت صلاة ، جزم به في الوجيز ، وغيره ، ويأتي نظير ذلك عند قوله " والقرء : الحيض " .

التالي السابق


الخدمات العلمية