قوله ( ولا تصح 
الصلاة في المقبرة والحمام والحش وأعطان الإبل   ) هذا المذهب . وعليه الأصحاب . قال في الفروع : هو أشهر وأصح في المذهب ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  وغيره : هذا ظاهر المذهب ، وهو من المفردات . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  إن علم النهي لم تصح ، وإلا صحت . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  تحرم الصلاة فيها . وتصح . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد    : لم أجد عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  لفظا بالتحريم مع الصحة . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  تكره الصلاة فيها . وقيل : إن خاف فوت الوقت ، صحت . وقيل : إن أمكنه الخروج لم يصل فيه بحال ، وإن فات الوقت . ذكرهما في الرعاية . 
قال في القاعدة التاسعة : لا تصح الصلاة في مواضع النهي على القول بأن النهي للتحريم . وتصح على القول بأن النهي للتنزيه . 
هذه طريقة المحققين ، وإن كان من الأصحاب من يحكي الخلاف في الصحة ، مع القول بالتحريم . انتهى .  
[ ص: 490 ] تنبيه : 
عموم قوله " ولا تصح الصلاة في المقبرة " يدل أن صلاة الجنازة لا تصح فيها ، وهو ظاهر كلامه في المستوعب ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم ، وهو إحدى الروايات عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، وصححها 
الناظم    . وقدمه في الرعاية ، والحاوي الصغير . قال في الفصول في آخر الجنائز : أصح الروايتين لا تجوز . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  تصح مع الكراهة ، اختارها 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  ، وأطلقهما في المذهب ، والمغني ، 
وابن تميم  ، والفائق . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  تصح من غير كراهة ، وهو المذهب ، قال 
ابن عبدوس  في تذكرته : تباح في مسجد ومقبرة . قال في المحرر : لا يكره في المقبرة . قال في الكافي : ويجوز في المقبرة . قال في الهداية ، والتلخيص ، والبلغة ، والحاوي الكبير ، وغيرهم : لا بأس بصلاة الجنازة في المقبرة . قال في الخلاصة ، والإفادات ، وإدراك الغاية : لا تصح صلاة في مقبرة لغير جنازة ، وقدمه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد  في شرحه . وأطلقهن في الفروع . 
فوائد 
الأولى : لا يضر قبر ولا قبران على الصحيح من المذهب ، إذا لم يصل إليه ، جزم به 
ابن تميم    . وقاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  وغيره ، وقدمه في الفروع ، والشرح ، والرعاية ، والفائق . وقيل : يضر ، اختاره 
الشيخ تقي الدين  ، والفائق . قال في الفروع : وهو أظهر ، بناء على أنه : هل يسمى مقبرة أم لا ؟ وقال في الفروع : ويتوجه أن الأظهر : أن الخشخاشة فيها جماعة قبر واحد ، وأنه ظاهر كلامه . 
الثانية : لو 
دفن بداره موتى لم تصر مقبرة . قاله 
ابن الجوزي  في المذهب ، وغيره الثالثة : قوله عن أعطان الإبل " التي تقيم فيها وتأوي إليها " هو الصحيح من المذهب ، نص عليه وعليه جماهير الأصحاب . وقيل : هو مكان اجتماعها إذا صدرت  
[ ص: 491 ] عن المنهل . زاد صاحب الرعاية وغيره : وما تقف فيه لترد الماء . 
زاد 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  في المغني بعد كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  فقال وقيل : هو ما تقف فيه لترد الماء . قال : والأول أجود . وقال جماعة من الأصحاب : أو تقف لعلفها . 
الرابعة : الحش : 
ما أعد لقضاء الحاجة . فيمنع من الصلاة داخل بابه   . ويستوي في ذلك موضع الكنيف وغيره . 
الخامسة : المنع من الصلاة في هذه الأمكنة : تعبد ، على الصحيح من المذهب . وعليه الجمهور . قال 
الزركشي    : تعبد عند الأكثرين . واختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  وغيره . وقدمه في الشرح ، والرعاية الكبرى . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين  في شرحه : الأظهر أنه تعبد . وقيل : معلل . وإليه ميل 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف    . فهو معلل بمظنة النجاسة . فيختص بما هو مظنة من هذه الأماكن . وأطلقهما في الفروع ، 
وابن تميم    . فعلى الأولى : حكم مسلح الحمام وأتونه كداخله . وكذا ما يتبعه في البيع ، نص عليه . وكذا غيره . قال بعضهم : وهو المذهب ، قال في الرعاية الكبرى : ولا تصح الصلاة في حمام وأتونه وبيوته ومجمع وقوده ، وكل ما يتبعه في البيع من الأماكن وتحويه حدوده . ويتناول أيضا كل ما يقع عليه الاسم . فلا فرق في المقبرة بين القديمة والحديثة ، والمنبوشة وغير المنبوشة . وعلى الثاني : تصح في أسطحة هذه المواضع . قوله ( 
والموضع المغصوب   ) يعني لا تصح الصلاة فيه ، وهو المذهب . وعليه جمهور الأصحاب ، وقطع به كثير منهم في المختصرات ، وهو من المفردات . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  تصح مع التحريم ، اختارها 
 nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل  في فنونه ، 
والطوفي  في مختصره في الأصول وغيرهم . وقيل : تصح إن جهل النهي . وقيل : تصح مع الكراهة . 
حكاه 
ابن مفلح  في أصوله وفروعه وغيره . وقال : إن خاف فوت الوقت صحت صلاته ، وإلا فلا . وقيل : إن أمكنه الخروج منه : لم تصح فيه بحال ، وإن فات الوقت . وقيل يصح النفل . وذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب  في بحث المسألة : أن النافلة لا تصح بالاتفاق .  
[ ص: 492 ] فهذه ثلاث طرق في النفل تقدم نظيرها في الثوب المغصوب . وحيث قلنا " لا تصح في الموضع المغصوب " فهو من المفردات . 
فائدة : 
لا بأس بالصلاة في أرض غيره أو مصلاه بلا غصب ، بغير إذنه على الصحيح من المذهب . وقيل : لا تصح . وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوي . وقال 
ابن حامد    : ويحتمل أن لا يصلي في كل أرض إلا بإذن صاحبها . ويحتمل أن يكون مراده عدم الصحة . ويحتمل أن يكون مراده الكراهة . فلهذا قال في الفروع : ولو 
صلى على أرض غيره أو مصلاه بلا غصب صح في الأصح . وقيل : حملها على الكراهة أولى ، قال في الرعايتين 
قلت    : وحمل الوجهين على إرادة الكراهة وعدمها أولى ، قال في الفروع ، وظاهر المسألة : أن الصلاة هنا أولى من الطريق . وأن الأرض المزدرعة : كغيرها . قال : والمراد ولا ضرر ، ولو كانت لكافر . قال : ويتوجه احتمال لعدم رضاه بصلاة مسلم بأرضه . قوله ( وقال بعض أصحابنا : حكم المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق وأسطحتها : كذلك ) يعني كالمقبرة ونحوها . 
وهو المذهب ، قال 
الشارح    : أكثر أصحابنا على هذا . قال في الفروع : اختاره الأكثر . قال 
الزركشي    : وألحق عامة الأصحاب بهذه المواضع : المجزرة . ومحجة الطريق . وجزم به في الوجيز ، والإفادات ، والمنور ، والمنتخب . وقدمه في الفروع ، والنظم ، والفائق ، وهو من المفردات . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  تصح الصلاة في هذه الأمكنة ، وإن لم يصححها في غيرها ، ويحتمله كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  ، واختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف    . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  تصح على أسطحتها ، وإن لم يصححها في داخلها ، واختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، 
والشارح    . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372أبو الوفا    : سطح النهر لا تصح الصلاة عليه ، لأن الماء لا يصلى عليه ، وهو رواية حكاها 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد  في شرحه . وقال غيره : هو كالطريق . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد    : والمشهور 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه  المنع فيها . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  لا تصح الصلاة على أسطحتها . وكرهها في رواية 
عبد الله  وجعفر  على نهر وساباط . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي   [ ص: 493 ] فيما تجري فيه سفينة كالطريق . وعلله بأن الهواء تابع للقرار ، واختار 
 nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي  وغيره : الصحة كالسفينة . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي    . ولو جمد الماء فكالطريق . وذكر بعضهم فيه الصحة . 
قلت    : وجزم به 
ابن تميم  ، فقال : لو جمد ماء النهر فصلى عليه : صح . 
تنبيه : 
مفهوم كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف    : أن الصلاة تصح في المدبغة ، وهو صحيح ، وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب ، وقدمه في الفروع ، 
وابن تميم  ، والفائق . وقيل : هي كالمجزر ، واختاره في الروضة . وجزم به في الإفادات . وقدمه في الرعايتين . 
فوائد 
إحداهما : " المجزرة " : ما أعد للذبح والنحر . و " المزبلة " ما أعد للنجاسة والكناسة والزبالة ، وإن كانت طاهرة . و " قارعة الطريق " ما كثر سلوك السابلة فيها سواء كان فيها سالك أو لا ، دون ما علا عن جادة المارة يمنة ويسرة ، نص عليه . وقيل : يصح فيه طولا ، إن لم يضق على الناس ، لا عرضا . ولا بأس بالصلاة في طريق الأبيات القليلة . 
الثانية : إن 
بني المسجد بمقبرة   : فالصلاة فيه كالصلاة في المقبرة ، وإن حدثت القبور بعده حوله ، أو في قبلته ، فالصلاة فيه كالصلاة إلى المقبرة ، على ما يأتي قريبا ، هذا هو الصحيح من المذهب ، قال في الفروع : ويتوجه تصح . يعني مطلقا ، وهو ظاهر كلام جماعة . 
قلت    : وهو الصواب . وقال 
الآمدي    : لا فرق بين المسجد القديم والحديث . وقال في الهدي : لو وضع القبر والمسجد معا لم يجز ، ولم يصح الوقف ولا الصلاة . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  في الفصول : إن بني فيها مسجد ، بعد أن انقلبت أرضها بالدفن : لم تجز الصلاة فيه ; لأنه بني في أرض الظاهر نجاستها . كالبقعة النجسة