وإن  
[ ص: 494 ] بني في ساحة طاهرة ، وجعلت الساحة مقبرة جازت ; لأنه في جوار مقبرة . ولو 
حدث طريق بعد بناء مسجد على ساباط   : صحت الصلاة فيه على الصحيح من المذهب ، قدمه 
ابن تميم  ، وغيره . وقيل : لا يصلى فيه . ذكره في التبصرة . وأطلقهما في الرعاية الكبرى ، والفروع . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    : قد يتوجه الكراهة فيه . 
الثالثة : يستثنى من كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  وغيره ، ممن أطلق صلاة الجمعة ونحوها في الطريق وحافتيها . فإنها تصح للضرورة ، نص عليه ، كذا تصح على الراحلة في الطريق ، وقطع به 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  في المغني ، 
والشارح  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد  في شرحه ، وصاحب الحاوي الكبير ، والفروع ، وغيرهم : تصح صلاة الجمعة والجنائز والأعياد ونحوها بحيث يضطرون إلى الصلاة في الطرقات . وقال في الرعاية الكبرى : تصح صلاة الجمعة . وقيل : صلاة العيد والجنائز والكسوفين . وقيل : والاستسقاء في كل طريق . وقال في الصغرى : تصح صلاة الجمعة وقيل : العيد والجنازة في طريق ، وموضع غصب . وقال 
ابن منجا  في شرحه : نص 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  على صحة الجمعة في الموضع المغصوب . وخص كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  به ، وهو ظاهر ما قدمه في الفروع في باب الإمامة بعد إمامة الفاسق . ويأتي هناك أيضا بأتم من هذا . 
الرابعة : من تعذر عليه فعل الصلاة في غير هذه الأمكنة : صلى فيها . وفي الإعادة روايتان . وأطلقهما في الفروع ، ومختصر 
ابن تميم    . 
قلت    : الصواب عدم الإعادة . وجزم به في الحاوي الصغير . وقد تقدم نظير ذلك متفرقا ، كمن صلى في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه ونحوه . 
قلت    : قواعد المذهب : تقتضي أنه يعيد ; لأن النهي عنها لا يعقل معناه . وقال بعض الأصحاب : إن عجز عن مفارقة الغصب صلى ، ولا إعادة ، رواية واحدة ، قوله ( وتصح الصلاة إليها ) هذا المذهب مطلقا مع الكراهة ، نص عليه في رواية 
أبي طالب  وغيره . وعليه  
[ ص: 495 ] الجمهور ، وجزم به في الوجيز ، والإفادات ، وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والفروع ، 
وابن تميم  ، والحاويين ، والفائق ، وإدراك الغاية ، وغيرهم . وقيل : لا تصح إليها مطلقا . وقيل : لا تصح الصلاة إلى المقبرة فقط ، واختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد  ، وصاحب النظم ، والفائق . وقال في الفروع : وهو أظهر . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  لا تصح إلى المقبرة والحش ، اختاره 
ابن حامد  ، 
والشيخ تقي الدين    . وجزم به في المنور . وقيل : لا تصح إلى المقبرة ، والحش ، والحمام . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  لا يصلي إلى قبر أو حش أو حمام أو طريق . قاله 
ابن تميم    . قال 
أبو بكر    : فإن فعل ففي الإعادة قولان ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    : ويقاس على ذلك سائر مواضع النهي إذا صلى إليها إلا 
الكعبة  
تنبيه : محل الخلاف : إذا لم يكن حائل . فإن كان بين المصلي وبين ذلك حائل ، ولو كمؤخرة الرحل صحت الصلاة على الصحيح من المذهب ، قدمه في الفروع وغيره ، وجزم به في الفائق وغيره . قال في الفروع : وظاهره أنه ليس كسترة صلاة ، حتى يكفي الخط بل كسترة المتخلي . قال : ويتوجه أن مرادهم لا يضر بعد كثير عرفا ، كما لا أثر له في مار أمام المصلي . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  لا يكفي حائط المسجد ، نص عليه ، وجزم به 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد  ، 
وابن تميم  ، 
والناظم  ، وغيرهم ، وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم ; لكراهة 
السلف  الصلاة في مسجد في قبلته حش وتأول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  النص على سراية النجاسة تحت مقام المصلي واستحسنه صاحب التلخيص . وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  نحوه . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل    : يبين صحة تأويلي لو كان الحائل كآخرة الرحل : لم تبطل الصلاة بمرور الكلب . ولو كانت النجاسة في القبلة كهي تحت القدم لبطلت ; لأن نجاسة الكلب آكد من نجاسة الخلاء ، لغسلها بالتراب قال في الفروع : فيلزمه أن يقول بالخط هنا . ولا وجه له . وعدمه يدل على الفرق .  
[ ص: 496 ] 
فائدة : 
لو غيرت مواضع النهي بما يزيل اسمها ، كجعل الحمام دارا ، ونبش المقبرة ، ونحو ذلك : صحت الصلاة فيها ، على الصحيح من المذهب . وحكى قولا : لا تصح الصلاة . 
قلت    : وهو بعيد جدا .