قوله ( وإن 
لم تعفه : أمر بالطلاق ، فإن طلق واحدة فله رجعتها ) ، هذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير والفروع ، وغيرهم ، واختاره 
أبو بكر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي  ، وأصحابه ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف  ، وغيرهم ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : أنها تكون بائنة ، ويأتي طلاق الحاكم إذا قلنا : يطلق هل هو رجعي ، أو بائن ؟ قوله 
  ( فإن لم يطلق : حبس وضيق عليه حتى يطلق )   ( في إحدى الروايتين ) ،  
[ ص: 190 ] وجزم به في الوجيز ، وقدمه في الخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وفي الأخرى : يطلق الحاكم عليه ، وهو المذهب ، قال 
الشارح    : هذا أصح ، قال في الفروع : وهو أظهر واختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي  في التعليق ، 
والشريف   nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف  ، وغيرهم ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والفروع ، والقواعد ، قال 
ابن عبدوس  في تذكرته : وآبيها وطلاق : يحبس ، ثم يطلق عليه الحاكم فعلى المذهب وهو أن الحاكم يطلق عليه فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  هنا " وإن طلق واحدة فهو كطلاق المولي " ، يعني : أنها هل تقع رجعية ، أو بائنة ؟ وأن الصحيح من المذهب : أنها تقع رجعية ، وهذا المذهب ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : أن طلاق الحاكم بائن ، وإن قلنا : إن طلاق المولي رجعي ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    : المنصوص عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  رحمه الله : أن 
فرقة الحاكم تكون بائنا ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : فرقة الحاكم كاللعان ، فتحرم على التأبيد ، اختاره 
أبو بكر  ، قاله 
الزركشي  ، وقال : امتنع 
ابن حامد  والجمهور من إثبات هذه الرواية ، وقال : والطريقان في كل فرقة من الحاكم . 
قوله ( وإن طلق ثلاثا ، أو فسخ صح : ذلك ) ، يعني : لو 
طلق الحاكم ثلاثا أو فسخ   : صح ، وهذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ،  
[ ص: 191 ] قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    : هذا ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  رحمه الله ، ونص عليه في الطلاق الثلاث في رواية 
أبي طالب  ، وقطع به في المغني ، والشرح ، ونصراه ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والرعاية الصغرى ، والحاوي ، 
والزركشي  ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى ، واختاره 
ابن عبدوس  في تذكرته ، وقدم في التبصرة : أنه لا يملك ثلاثا ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : يتعين الطلاق ، فلا يملك الفسخ ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : يتعين الفسخ ، فلا يملك الطلاق . 
فائدة : 
لو 
قال : فرقت بينكما ، فهو فسخ ، على الصحيح من المذهب ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : طلاق .