صفحة جزء
[ ص: 193 ] كتاب الظهار قوله ( وهو أن يشبه امرأته ، أو عضوا منها ) ، الصحيح من المذهب : أن تشبيه عضو من امرأته كتشبيهها كلها ، وعليه الأصحاب ، وعنه : ليس بمظاهر حتى يشبه جملة امرأته . قوله ( بظهر من تحرم عليه على التأبيد ، أو بها ، أو بعضو منها ، فيقول : أنت علي كظهر أمي ، أو كيد أختي ، أو كوجه حماتي ، أو ظهرك أو يدك علي كظهر أمي ، أو كيد أختي ، أو خالتي ، من نسب ، أو رضاع ) الصحيح من المذهب : أن من تحرم عليه بسبب كالرضاع ونحوه : حكمها حكم من تحرم عليه بنسب ، وعليه الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، وعنه : لا يكون مظاهرا إذا أضافه إلى من تحرم عليه بسبب ، وقيل : إن كان السبب مجمعا عليه فهو مظاهر ، وإلا فلا . قوله ( وإن ) ( قال : أنت علي كأمي ) ، وكذا قوله ( أنت عندي أو مني ، أو معي كأمي ، أو مثل أمي : كان مظاهرا ) ، إن نوى به الظهار : كان ظهارا ، وإن أطلق ، فالصحيح من المذهب : أنه صريح في الظهار أيضا ، نص عليه ، واختاره أبو بكر .

قاله الشارح ، وجزم به في المحرر ، وقدمه في المستوعب ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، [ ص: 194 ] وعنه : ليس بظهار ، اختاره ابن أبي موسى في الإرشاد ، فقال : فيه روايتان ، أظهرهما : أنه ليس بظهار حتى ينويه ، واختاره المصنف ، فقال : والذي يصح عندي في قياس المذهب : إن وجدت نية أو قرينة تدل على الظهار : فهو ظهار ، وإلا فلا ، قوله ( وإن ) ( قال : أردت كأمي في الكرامة ، أو نحوه ) ( دين ) بلا نزاع ( وهل يقبل في الحكم ؟ يخرج على روايتين ) ، وأطلقهما في المستوعب ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وهما روايتان في المحرر ، والفروع ، ووجهان في المستوعب ، والرعاية . إحداهما : يقبل في الحكم ، وهو الصحيح من المذهب ، اختاره المصنف ، والشارح ، وصححه في التصحيح ، وقدمه ابن رزين في شرحه ، قال في الإرشاد ، أظهرهما : أنه ليس بظهار حتى ينويه . والرواية الثانية : لا يقبل . قوله ( وإن ) ( قال : أنت كأمي ، أو مثل أمي ) ( فذكر أبو الخطاب فيها روايتين ) ، يعني : يكون كقوله " أنت علي كأمي " هل هو صريح ، أو كناية ؟ قال المصنف هنا " والأولى : أن هذا ليس بظهار ، إلا أن ينويه ، أو يقترن به ما يدل على إرادته " وهو المذهب ، اختاره ابن أبي موسى .

قال في المحرر : ولو لم يقل " علي " لم يكن مظاهرا إلا بالنية ، وقال في الفروع : وإن قال " أنت أمي ، أو كأمي ، أو مثل أمي " وأطلق : فلا ظهار ، وقال في البلغة : أما الكناية : فنحو قوله " أمي ، أو كأمي ، أو مثل أمي " لم يكن مظاهرا إلا بالنية ، أو القرينة ، وجزم به في الرعاية الصغرى ، [ ص: 195 ] وعنه : أنه يكون ظهارا ، اختاره أبو بكر ، قال في الترغيب : وهو المنصوص ، قال في الهداية ، والمذهب ، والهادي ، والمستوعب : فهو صريح في الظهار ، نص عليه ، وقدمه في الخلاصة ، وقال في الرعاية الكبرى ، والحاوي الصغير : وإن قال " أنت كأمي ، أو مثلها فصريح ، نص عليه ، وقيل : ليس ظهارا بلا نية ، ولا قرينة ، وإن قال " نويت في الكرامة " دين ، وفي الحكم : على روايتين ، وقيل : هو كناية في الظهار ، وقيل : إن قال " أنت علي كأمي أو مثلها " ولم ينو الكرامة : فمظاهر ، وإن نواها دين ، وفي الحكم روايتان ، وإن أسقط " علي " فلغو ، إلا أن ينوي الظهار ، ومع ذكر " الظهر " لا يدين . انتهيا ، فذكر الطريقتين .

التالي السابق


الخدمات العلمية