فوائد : 
تصح 
الصلاة في أرض السباخ ، على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، قال في الرعاية : مع الكراهة . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  لا تصح . قال في الرعاية : إن كانت رطبة . ثم قال : 
قلت  مع ظن نجاستها . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  الوقف . وتكره في أرض الخسف ، نص عليه ، وتكره في مقصورة تحمى ، نص عليه ، وقيل : أولا ، إن قطعت الصفوف . وأطلقهما في الرعاية . وتكره في الرحى . وعليها ذكره 
الآمدي  ، 
وابن حمدان  ، 
وابن تميم  ، وصاحب الحاوي وغيرهم . وسئل 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد    . فقال : ما سمعت في الرحى شيئا . وله 
دخول بيعة وكنيسة ، والصلاة فيهما ، من غير كراهة ، على الصحيح من المذهب . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  تكره . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : مع صور . وظاهر كلام جماعة : يحرم دخوله معها . وقال 
الشيخ تقي الدين    : وإنها كالمسجد على القبر . وقال : وليست ملكا لأحد . وليس لهم منع من يعبد الله ; لأنا صالحناهم عليه . نقله في الفروع في الوليمة .