صفحة جزء
فوائد :

تصح الصلاة في أرض السباخ ، على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، قال في الرعاية : مع الكراهة . وعنه لا تصح . قال في الرعاية : إن كانت رطبة . ثم قال : قلت مع ظن نجاستها . وعنه الوقف . وتكره في أرض الخسف ، نص عليه ، وتكره في مقصورة تحمى ، نص عليه ، وقيل : أولا ، إن قطعت الصفوف . وأطلقهما في الرعاية . وتكره في الرحى . وعليها ذكره الآمدي ، وابن حمدان ، وابن تميم ، وصاحب الحاوي وغيرهم . وسئل الإمام أحمد . فقال : ما سمعت في الرحى شيئا . وله دخول بيعة وكنيسة ، والصلاة فيهما ، من غير كراهة ، على الصحيح من المذهب . وعنه تكره . وعنه : مع صور . وظاهر كلام جماعة : يحرم دخوله معها . وقال الشيخ تقي الدين : وإنها كالمسجد على القبر . وقال : وليست ملكا لأحد . وليس لهم منع من يعبد الله ; لأنا صالحناهم عليه . نقله في الفروع في الوليمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية