صفحة جزء
قوله ( وتجب الكفارة بالعود ، وهو الوطء ، نص عليه الإمام أحمد رحمه الله ، وأنكر على الإمام مالك رحمه الله أنه العزم على الوطء ) ، وهذا المذهب ، اختاره الخرقي ، وصاحب الوجيز ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم ، وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم ، [ ص: 205 ] وقال القاضي ، وأبو الخطاب : هو العزم ، قال في المحرر ، وغيره : وقال القاضي ، وأصحابه : العود العزم ، قال الزركشي : قطع به القاضي وأصحابه ، وذكره ابن رزين رواية ، قال القاضي : نص عليه في رواية جماعة ، منهم الأثرم ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، قال في البلغة : وهو العزم على الأظهر . قوله ( ولو مات أحدهما ، أو طلقها قبل الوطء ، فلا كفارة عليه ) وهذا مبني على المذهب ، وهو أن العود هو الوطء ، وأما إن قلنا : إن العود هو العزم على الوطء : لو عزم ، ثم مات ، أو طلقها قبل الوطء : وجبت الكفارة ، فرعه في المحرر وغيره على قول القاضي وأصحابه ، وعنه : لا تجب ، قاله في الفروع ، وقال المصنف ، والشارح : وقال القاضي وأصحابه : العود العزم على الوطء ، إلا أنهم لم يوجبوا الكفارة على العازم على الوطء إذا مات أحدهما أو طلق قبل الوطء ، إلا أبا الخطاب ، فإنه قال : إذا مات بعد العزم أو طلق ، فعليه الكفارة .

التالي السابق


الخدمات العلمية