صفحة جزء
قوله ( وإن كرر الظهار قبل التكفير : فكفارة واحدة ) ، هذا المذهب ، نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله ، وعليه أكثر الأصحاب ، منهم : أبو بكر ، وابن حامد ، والقاضي ، قال الزركشي : هذا المشهور من الروايتين ، والمختار لعامة الأصحاب : القاضي والشريف ، وأبو الخطاب ، والشيرازي ، وابن البنا ، وغيرهم ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم ، قال المصنف ، والشارح : هذا ظاهر المذهب ، وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم ، وصححه في النظم ، وغيره ، [ ص: 207 ] وعنه : إن كرره في مجلس واحد : فكفارة واحدة ، وإن كرره في مجالس : فكفارات ، قال الزركشي : وحكى أبو محمد في المقنع رواية إن كرره في مجالس : فكفارات ، قال : ولا أظنه إلا وهما ، قلت : ليس الأمر كما قال ، فإن الشارح ذكرها ، وقال : وهو مذهب أصحاب الرأي ، وروي عن علي رضي الله عنه ، وعمرو بن دينار رحمه الله ، وذكرها في الرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم ، وعنه : تتعدد الكفارة بتعدد الظهار ، ما لم ينو التأكيد ، أو الإفهام ، قال الزركشي : وأبو محمد في الكافي يحكي هذه الرواية : إن نوى الاستئناف تكررت ، وإلا لم تكرر ، وهو ظاهر كلام القاضي في روايتيه ، وليس بجيد ، فإن مأخذ هذه الرواية : في الرجل يحلف على شيء واحد أيمانا كثيرة ، فإن أراد تأكيد اليمين : فكفارة واحدة . انتهى . وعنه : تتعدد مطلقا .

التالي السابق


الخدمات العلمية