قوله ( وإن 
أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا   : انقطع التتابع ) ، هذا المذهب مطلقا ، جزم به في الوجيز ، وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والحاوي الصغير ، والفروع ، ويأبى كلامه في الرعاية الكبرى ، قال 
الناظم    : هذا أولى ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : لا ينقطع بفعله ناسيا فيهما ، قال في الرعاية الصغرى : وإن 
وطئ من ظاهر منها ليلا عمدا [ أو نهارا سهوا   : انقطع على الأصح ، وقال في الكبرى : وإن 
وطئ من ظاهر منها ليلا عمدا   ] . وقيل : أو سهوا ، أو نهارا سهوا : لم ينقطع التتابع ، على الأصح فيهما ، فاختلف تصحيحه ، قال 
الزركشي  فيما إذا وطئ ليلا : هذه إحدى الروايتين عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  رحمه الله ، واختيار أصحابه : 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي  ، وأصحابه ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخين  ، وغيرهم . 
تنبيه : 
ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف    : أنه إذا أصاب المظاهر منها ليلا عمدا : أنه ينقطع قولا واحدا ; لأنه إنما حكى الخلاف في النسيان ،  
[ ص: 228 ] وليس الأمر كذلك ، بل الخلاف جار في العمد والسهو بلا نزاع عند الأصحاب ، قال 
الزركشي    : وهو غفلة من 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف    . انتهى . 
قلت    : الظاهر أن سبب ذلك متابعته لظاهر كلامه في الهداية ، فإنه قال : " إذا وطئ المظاهر منها ليلا أو نهارا ناسيا : انقطع التتابع في إحدى الروايتين ، وفي الأخرى : لا ينقطع " ، فظاهره : أن قوله " ناسيا " راجع إلى الليل والنهار ، وإنما هو راجع إلى النهار ، فتابعه على ذلك ، وغير العبارة ، فحصل ذلك . 
فائدتان 
إحداهما : قوله ( فإن أصاب غيرها ليلا لم ينقطع ) ، وهذا بلا خلاف أعلمه ، وكذا لو أصابها نهارا ناسيا ، أو لعذر يبيح الفطر . الثانية : لا ينقطع بوطئه في أثناء الإطعام والعتق ، على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب ، ونقله 
ابن منصور  في الإطعام ، ومنعهما في الانتصار ، ثم سلم الإطعام ; لأنه بدل والصوم مبدل ، كوطء من لا يطيق الصوم في الإطعام ، وقال في الرعاية : وفي استمتاعه بغيره روايتان ، وذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف    : أنه ينقطع إن أفطر .