صفحة جزء
قوله ( ولا يصح إلا بشروط ثلاثة . أحدها : أن يكون بين زوجين عاقلين بالغين ، سواء كانا مسلمين ، أو ذميين ، أو رقيقين ، أو فاسقين ، أو كان أحدهما كذلك ، في إحدى الروايتين ) ، وهذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، قال في الفروع : نقله واختاره الأكثر ، قال الزركشي : هذا اختيار القاضي في تعليقه ، وجماعة من أصحابه كالشريف وأبي الخطاب في خلافيهما ، والشيرازي ، وابن البنا ، واختيار أبي محمد الجوزي أيضا وغيره . انتهى [ ص: 243 ] وصححه في الهداية ، والمستوعب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع وغيرهم . والرواية الأخرى : لا يصح إلا بين زوجين مكلفين مسلمين حرين عدلين ، اختاره الخرقي ، قاله القاضي ، والشريف ، وأبو الخطاب ، وغيرهم ، وعنه : يصح من زوج مكلف وامرأة محصنة ، فإذا بلغت من يجامع مثلها ثم طلبت : حد إن لم يلاعن إذن فلا لعان لتعزير ، قال الزركشي : وهذه الرواية ظاهر كلام الخرقي ; لأنه اعتبر في الزوجة البلوغ والحرية والإسلام ، ولم يعتبر ذلك من الزوج ، ثم قال : في كلام الخرقي تساهل ، وبينه ، وقال وعنه : لا لعان بقذف غير محصنة إلا لولد يريد نفيه ، وذكر أبو بكر : يلاعن بقذف صغيرة كتعزير ، وقال في الموجز : ويتأخر لعانها حتى تبلغ ، وفي مختصر ابن رزين : إذا قذف زوجة محصنة بزنا ، حد بطلب : وعزر بترك ، ويسقطان بلعان أو ببينة ، وفي الانتصار : في زانية وصغيرة لا يلحقها عار بقوله : فلا حد ولا لعان ، وعنه : يلاعن بقذف غير محصنة لنفي الولد فقط ، قال الزركشي : وهذا اختيار القاضي في المجرد ، وفي المذهب لابن الجوزي : كل زوج صح طلاقه صح لعانه في رواية ، وعنه : لا يصح إلا من مسلم عدل ، والملاعنة : كل زوجة عاقلة بالغة ، وعنه : مسلمة حرة عفيفة .

التالي السابق


الخدمات العلمية