قوله ( 
والنافلة على الراحلة في السفر الطويل والقصير ) هذا المذهب مطلقا نص عليه ، وعليه الأصحاب ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  لا يصلي سنة الفجر عليها ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  لا يصلي الوتر عليها . 
والذي قدمه في الفروع : جواز 
صلاة الوتر راكبا ولو قلنا إنه واجب . قال 
ابن تميم    : وكلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  يحتمل وجهين ، إذا قلنا إنه واجب . 
تنبيهات . أحدها : ظاهر قوله " النافلة على الراحلة في السفر الطويل والقصير " أنها لا تصح في الحضر من غير استقبال القبلة وهو صحيح ، وهو المذهب وعليه الأصحاب ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  يسقط الاستقبال أيضا إذا تنفل في الحضر كالراكب السائر في مصره ، وقد فعله 
 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس  ، وأطلقهما في الفائق والإرشاد .  
[ ص: 4 ] 
الثاني : كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  وغيره ممن أطلق مقيد بأن يكون السفر مباحا . فلو كان محرما ونحوه لم يسقط الاستقبال ، قاله في الفروع وغيره . 
الثالث : لو 
أمكنه أن يدور في السفينة والمحفة إلى القبلة في كل الصلاة لزمه ذلك على الصحيح من المذهب نص عليه وقدمه 
ابن تميم  ، 
وابن منجى  في شرحه والرعاية ، وزاد : العمارية والمحمل ونحوهما . 
قال في الكافي : فإن أمكنه الاستقبال والركوع والسجود كالذي في العمارية لزمه ذلك ; لأنه كراكب السفينة ، وفي المغني والشرح نحو ذلك ، وقيل : لا يلزمه اختاره 
الآمدي  ، ويحتمله كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  في المحفة ونحوها قال في الفروع لا يجب في أحد الوجهين ، وقال : وأطلق في رواية 
أبي طالب  وغيره أن يدور قال : والمراد غير الملاح لحاجته . الرابع : يدور في ذلك في الفرض ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : لا يجب عليه ذلك وهو احتمال 
لابن حامد    [ ويأتي في صلاة أهل الأعذار ] .