صفحة جزء
تنبيه :

قوله ( المتوفى عنها زوجها ) . يعني : غير الحامل منه قاله في المحرر وغيره ، وهو صحيح عدتها أربعة أشهر وعشرا ، إن كانت حرة . وشهران وخمسة أيام ، إن كانت أمة . يعني : عشرة أيام وخمسة أيام بلياليها . فتكون : عشر ليال وخمس ليال . وهذا المذهب . جزم به في المغني ، والشرح ، والنظم . وقدمه في الفروع . وقال جماعة من الأصحاب : عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام . وكذا نقل صالح وغيره : اليوم مقدم قبل الليلة ، لا يجزئها إلا أربعة أشهر وعشرة .

فائدة :

من نصفها حر : عدتها ثلاثة أشهر وثمانية أيام .

التالي السابق


الخدمات العلمية