صفحة جزء
قوله ( فإن مات زوج الرجعية : استأنفت عدة الوفاة من حين موته ، وسقطت عدة الطلاق ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وجزم به في المغني ، والوجيز ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وعنه : تعتد بأطولهما . قال الشارح بعد أن نقله عن صاحب المحرر وهو بعيد .

[ ص: 276 ] فائدتان

إحداهما : لو قتل المرتد في عدة امرأته : فإنها تستأنف عدة الوفاة . نص عليه في رواية ابن منصور . لأنه كان يمكنه تلافي النكاح بالإسلام ، بناء على أن الفسخ يقف على انقضاء العدة .

الثانية : لو أسلمت امرأة كافر ، ثم مات قبل انقضاء العدة : فإنها تنتقل إلى عدة الوفاة في قياس التي قبلها . ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله .

التالي السابق


الخدمات العلمية