قوله ( وإذا ) 
  ( مات عن امرأة نكاحها فاسد ) . كالنكاح المختلف فيه ، فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    : عليها عدة الوفاة . نص عليه في رواية 
جعفر بن محمد    . وهو المذهب . اختاره 
أبو بكر  ، وغيره . وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاوي ، والمحرر ، والنظم ، وغيرهم . وقال 
ابن حامد    : لا عدة عليها للوفاة كذلك . وتقدمت المسألة في أول الباب بما هو أعم من ذلك . وإن كان النكاح مجمعا على بطلانه : لم تعتد للوفاة من أجله وجها واحدا قوله ( الثالث : 
ذات القرء التي فارقها في الحياة بعد دخوله بها ، وعدتها ثلاثة قروء ، إن كانت حرة ، وقرآن إن كانت أمة   ) .  
[ ص: 279 ] هذا المذهب . وعليه الأصحاب . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : عدة المختلعة حيضة . واختاره 
الشيخ تقي الدين  رحمه الله في بقية الفسوخ . وأومأ إليه في رواية 
صالح    . 
فائدة : 
المعتق بعضها كالحرة . قطع به في المحرر ، والوجيز والفروع ، وغيرهم . 
قوله ( 
والقرء الحيض   : في أصح الروايتين ) . وكذا قال في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والبلغة ، والنظم ، وغيرهم . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    : الصحيح عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  رحمه الله : أن الأقراء الحيض . وإليه ذهب أصحابنا . ورجع عن قوله بالأطهار . فقال في رواية 
النيسابوري    " كنت أقول : إنه الأطهار ، وأنا أذهب اليوم إلى أن الأقراء الحيض " . وقال في رواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم    " كنت أقول : الأطهار . ثم وفقت لقول الأكابر " وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم . 
والرواية الثانية : 
القروء الأطهار . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر    : رجع 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  رحمه الله إلى أن القروء الأطهار . وقال في رواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم    " رأيت الأحاديث عمن قال " القرء الحيض " مختلفة ، والأحاديث عمن قال " إنه أحق بها حتى تدخل في الحيضة الثالثة " أحاديثها صحاح قوية " . فعلى المذهب : لا تعتد بالحيضة التي طلقها فيها ، بلا نزاع . وكذا على الرواية الثانية بطريق أولى وأحرى .  
[ ص: 280 ] وعلى المذهب : لو 
انقطع دمها من الحيضة الثالثة   : حلت للأزواج قبل الاغتسال ، في إحدى الروايتين . واختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب  ، 
وابن عبدوس  في تذكرته . قال في مسبوك الذهب ، وهو الصحيح . 
والرواية الثانية : 
لا تحل للأزواج حتى تغسل . وهو المذهب . قال 
الزركشي    : هي أنصهما عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  رحمه الله ، واختيار أصحابه ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي  ، 
والشريف  ، 
والشيرازي  ، وغيرهم . قال في الهداية : والمذهب ، وغيرهما : قال أصحابنا : للزوج الأول ارتجاعها . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المستوعب ، والرعايتين ، وغيرهم . وصححه في الخلاصة ، وغيره . وقال في الوجيز : لا تحل حتى تغتسل أو يمضي وقت صلاة . وأطلقهما في المحرر ، والشرح ، والفروع . وتقدم ذلك في " باب الرجعة " في كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  في قوله " وإن 
طهرت من الحيضة الثالثة ولما تغتسل ، فهل له رجعتها ؟ على روايتين " . 
تنبيه : 
ظاهر الرواية الثانية وهي أنها لا تحل للأزواج إذا انقطع دمها حتى تغتسل أنها لا تحل إذا فرطت في الغسل سنين حتى قال به 
 nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك القاضي  عشرين سنة . وذكره 
ابن القيم  رحمه الله في الهدي إحدى الروايات . قال 
الزركشي    : ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  وجماعة : أن العدة لا تنقضي ما لم تغتسل ، وإن فرطت في الاغتسال مدة طويلة . وقد قيل 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251للإمام أحمد  رحمه الله : فإن أخرت الغسل متعمدة ، فينبغي إن كان الغسل من أقرائها أن لا تبين وإن أخرته ؟ قال : هكذا كان يقول 
شريك    .  
[ ص: 281 ] وظاهر هذا : أنه أخذ به . انتهى . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : تحل بمضي وقت صلاة . وجزم به في الوجيز . كما تقدم . وتقدم كل ذلك في " باب الرجعة " . وأما بقية الأحكام كقطع الإرث ، ووقوع الطلاق ، واللعان ، والنفقة ، وغيرها فتنقطع بانقطاع الدم . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال 
الزركشي    : رواية واحدة . وجعلها 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  على الخلاف . انتهى . 
وتقدم ذلك أيضا هناك . وأما على رواية أن القروء الأطهار : فتعتد بالطهر الذي طلقها فيه قرءا . ثم إذا طعنت في الحيضة الثالثة [ والأمة إذا طعنت في الحيضة الثانية ] حلت على الصحيح من المذهب فيهما . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في المحرر ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل : لا تحل إلا بمضي يوم وليلة . فعلى هذا : ليس اليوم والليلة من العدة في أصح الوجهين . 
قلت    : فيعايى بها . وقيل : منها . 
قلت    : فيعايى بها .