صفحة جزء
تنبيه : قوله ( الرابع : اللائي يئسن من المحيض واللائي لم يحضن . فعدتهن ثلاثة أشهر إن كن حرائر ، وإن كن إماء فشهران ) . يعني يكون ابتداء العدة من حين وقع الطلاق ، سواء كان في أول الليل أو النهار ، أو في أثنائهما . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . [ ص: 282 ] قال الزركشي : هذا المشهور من الوجهين . وقال ابن حامد : لا يعتد به إلا من أول الليل أو النهار . قوله ( وإن كن إماء : فشهران ) هذا المذهب نقله الأكثر عن الإمام أحمد رحمه الله . وعليه أكثر الأصحاب . قال في الفروع : نقله واختاره الأكثر . وقال المصنف ، والشارح : أكثر الروايات عنه : أن عدتهن شهران . وقطع به الخرقي ، وصاحب العمدة ، والوجيز ، والمنور ، والمنتخب ، وغيرهم . واختاره القاضي وأصحابه ، وأبو بكر فيما حكاه القاضي في الروايتين وابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في الخلاصة ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، ونظم المفردات ، وغيرهم . وهو من مفردات المذهب . وعنه ثلاثة أشهر . قدمه في المحرر . وعنه شهر ونصف . اختاره أبو بكر فيما حكاه عنه المصنف وغيره . وأطلقهن في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب . وعنه : شهر . قاله في الفروع . وفيه نظر .

التالي السابق


الخدمات العلمية