فائدة . لا يجوز 
التنفل على الراحلة لراكب التعاسيف ، وهو ركوب الفلاة وقطعها على غير صوب ، ذكره صاحب التلخيص ، والرعاية ، والفروع ، 
وابن تميم  ، وغيرهم 
قلت    : فيعايى بها ، وهو مستثنى من كلام من أطلق . قوله ( فإن 
أمكنه أي الراكب افتتاح الصلاة إلى القبلة فهل يلزمه ذلك ؟ على روايتين ) وأطلقهما في الشرح ، والفائق ، وحكاهما في الكافي وجهين أحدهما : يلزمه ، وهو المذهب جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة والمحرر ، والوجيز ، والمنور وغيرهم ، وصححه 
الناظم  قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي  وغيره : وهي المذهب قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد  في شرحه : هذا ظاهر المذهب قال في الفروع : ويلزم الراكب الإحرام إلى القبلة بلا مشقة . 
نقله واختاره الأكثر . قال 
ابن تميم    : يلزمه في أظهر الروايتين قال في تجريد العناية : يلزمه على الأظهر وهو ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  وقدمه 
الزركشي    .  
[ ص: 6 ] والرواية الثانية : لا يلزمه واختاره 
أبو بكر  ، وجزم به في الإرشاد وقدمه في الرعايتين ، وهذه الرواية خرجها 
 nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي   nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف  من الرواية التي في صلاة الخوف ، وقد نقل 
أبو داود   nindex.php?page=showalam&ids=16207وصالح  يعجبني ذلك .