صفحة جزء
قوله ( وكذلك عدة المزني بها ) . يعني : أن عدتها كعدة المطلقة . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، ونظم المفردات ، وغيرهم . وهو من مفردات المذهب . وعنه : تستبرأ بحيضة . ذكرها ابن أبي موسى كالأمة المزني بها غير المزوجة . واختارها الحلواني ، وابن رزين ، والشيخ تقي الدين . واختاره أيضا في كل فسخ وطلاق ثلاث . وحكى في الرعايتين ، والحاوي رواية ثالثة : أن الموطوءة بشبهة والمزني بها ومن نكاحها فاسد : تعتد بثلاث حيض . فقالا : ومن وطئت بشبهة أو وزنا أو بعقد فاسد تعتد كمطلقة . وعنه : تستبرأ الزانية بحيضة كأمة غير مزوجة . وعنه بثلاث .

فائدة :

إذا وطئت امرأته أو سريته بشبهة أو زنا : حرمت عليه حتى تعتد . وفيما دون الفرج وجهان . وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي ، والنظم ، والزركشي ، والفروع .

أحدهما : لا تحرم عليه . اختاره ابن عبدوس في تذكرته . وهو الصواب . [ ص: 296 ]

والثاني : تحرم

قوله ( وإذا ) ( وطئت المعتدة بشبهة ، أو غيرها ) مثل النكاح الفاسد ( أتمت عدة الأول ) . لكن لا يحتسب منها مدة مقامها عند الواطئ الثاني . على الصحيح من المذهب . قال في الفروع : ولا يحسب منها مقامها عند الثاني في الأصح . وجزم به المصنف في كتبه ، والشارح . وقيل : يحسب منها . وجزم به القاضي ، والشريف ، وأبو الخطاب في خلافاتهم . وأطلقهما في النظم ، والزركشي ، والمحرر ، والرعاية الكبرى ، والحاوي ، وغيرهم . وقال في الرعاية الصغرى : ومنذ وطئ لا يحتسب من مدة الأول . وقيل : بلى . وقال في الكبرى بعد أن أطلق الوجهين قلت : منذ وطئ لا يحتسب من عدة الأول في الأصح . انتهى . وله رجعتها في مدة تتمة العدة . على الصحيح من المذهب . قال في الفروع : وله رجعة الرجعية في التتمة في الأصح . واختاره المصنف والشارح . وقيل : ليس له رجعتها فيها . وجزم به القاضي في خلافه . قاله في آخر الفائدة الرابعة عشر . قلت : فيعايى بها . قوله ( ثم استأنفت العدة من الوطء ) . [ ص: 297 ] هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . لأن العدتين من رجلين لا يتداخلان . وذكر أبو بكر : إذا وطئت زوجة الطفل ، ثم مات عنها ، ثم وضعت قبل تمام عدة الوفاة : أنها لا تحل له ، حتى تكمل عدة الوفاة . قال المجد : وظاهر هذا تداخل العدتين . ذكره في القاعدة الخامسة والأربعين بعد المائة .

قوله ( وإن كانت بائنا فأصابها المطلق عمدا : فكذلك ) . يعني أنها كالموطوءة بشبهة من الأجنبي في عدتها . وهذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وجعلها في الترغيب كوطئه البائن منه بشبهة ، الآتية بعد هذه .

قوله ( وإن ) ( أصابها بشبهة ) . يعني المطلق طلاقا بائنا استأنفت العدة للوطء . ودخلت فيها بقية الأولى . هذا المذهب مطلقا . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به المصنف ، والشارح ، وصاحب الوجيز ، والفروع ، وغيرهم . وقال في القاعدة الخامسة والأربعين بعد المائة : وإن كان الواطئ بشبهة هو الزوج تداخلت العدتان . لأنهما من رجل واحد ، إلا أن تحمل من أحد الوطأين ، ففي التداخل وجهان . لكون العدتين من جنسين .

فائدتان

إحداهما : لو وطئت امرأته بشبهة ، ثم طلقها رجعيا : اعتدت له أولا . ثم اعتدت للشبهة . على الصحيح من المذهب . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم . [ ص: 298 ] وقيل : تعتد للشبهة أولا ، ثم تعتد له ثانيا . وهو احتمال في المحرر . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . قال في الرعاية الكبرى : وهو أقيس . وفي رجعته قبل عدته وجهان . وأطلقهما في الفروع .

أحدهما : ليس له ذلك . قدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وجزم به ابن عبدوس في تذكرته . وصححه ابن نصر الله في حواشيه .

والوجه الثاني : له ذلك . وفي وطء الزوج إن حملت منه وجهان . وهما احتمالان في الرعاية ، والحاوي . وأطلقهما في الفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وقدم في الرعاية الكبرى : صحة تحريم الوطء . وصحح ابن نصر الله في حواشي الفروع عدم التحريم .

الثانية : كل معتدة من غير النكاح الصحيح كالزانية والموطوءة بشبهة ، أو في نكاح فاسد قياس المذهب : تحريم نكاحها على الواطئ وغيره في العدة . قاله الشارح . وقال قال المصنف : والأولى حل نكاحها لمن هي معتدة منه إن كان يلحقه نسب ولدها . لأن العدة لحفظ مائه وصيانة نسبه . ومن لا يلحقه نسب ولدها كالزانية لا يحل له نكاحها . لأنه يفضي إلى اشتباه النسب . وتقدم حكم ذلك في " باب المحرمات في النكاح " بعد قوله " وتحرم الزانية حتى تتوب " مستوفى فليعاود .

قوله ( وإن تزوجت في عدتها : لم تنقطع عدتها ، حتى يدخل بها [ ص: 299 ] فتنقطع حينئذ ، ثم إذا فارقها بنت عدتها من الأول ، واستأنفت العدة من الثاني ) . لا أعلم فيه خلافا .

وقوله ( وإن أتت بولد من أحدهما : انقضت عدتها به منه ، ثم اعتدت للآخر أيهما كان . وإن أمكن أن يكون منهما أري القافة معهما . فألحق بمن ألحقوه به منهما ، وانقضت عدتها به منهما ) . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وفي الانتصار : احتمال تستأنف عدة الآخر كموطوءة لاثنين . وقيل : في الموطوءة لاثنين بزنى عليها عدة واحدة . فيتداخلان . وتقدم كلام المجد . وعند أبي بكر : إن أتت به لستة أشهر من نكاح الثاني فهو له . ذكره عنه القاضي ، وابن عقيل في المفقود . ونقل ابن منصور مثله . وزاد : فإن ادعياه فالقافة . ولها المهر بما أصابها . ويؤدبان .

قوله ( وللثاني أن ينكحها بعد انقضاء العدتين ) . هذا المذهب . جزم به في الوجيز . وصححه في النظم . ونصره المصنف . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين . والحاوي ، وغيرهم . وقطع به الخرقي ، وغيره . قال الزركشي : هذا المذهب المشهور ، والمختار للأصحاب . وعنه : أنها تحرم عليه على التأبيد . وعنه : تحرم على التأبيد في النكاح الفاسد . [ ص: 300 ] وقال المصنف : له نكاحها بعد انقضاء عدة الأول . ولا يمنع من نكاحها في عدتها منه ، كالوطء في النكاح . وتقدم نظيرها في الفائدة قبل ذلك . وهي أعم . وتقدم في المحرمات في النكاح .

التالي السابق


الخدمات العلمية