صفحة جزء
قوله ( وإن وطئ رجلان امرأة فعليها عدتان لهما ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . ومراده : إذا وطئاها بشبهة . إذ تقدم غيره . وصرح به في الوجيز ، وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية