صفحة جزء
قوله ( والصغيرة التي لا يوطأ مثلها ، هل يجب استبراؤها ؟ على وجهين ) وهما رويتان . وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم .

أحدهما : لا يجب الاستبراء . وهو المذهب . اختاره ابن أبي موسى . وصححه المصنف في المغني ، والشارح ، وابن رزين في شرحه . ولا يلتفت إلى قول ابن منجا : إن ظاهر كلامه في المغني : ترجيح الوجوب . وهو قد صحح عدمه كما حكيناه . وجزم به في الوجيز ، ومنتخب الأدمي .

والثاني : يجب استبراؤها . قال المصنف : وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في أكثر الروايات عنه . وهو ظاهر كلام الخرقي ، والشيرازي ، وابن البنا ، وغيرهم . وجزم به ابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في الكافي ، والرعايتين ، والحاوي الصغير .

التالي السابق


الخدمات العلمية