صفحة جزء
قوله ( وإن وجد الاستبراء في يد البائع قبل القبض : أجزأه ) . هذا هو المذهب . قاله ابن منجا وغيره . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي . واختاره القاضي ، وجماعة من أصحابه . وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والمحرر ، والنظم ، والفروع ، وغيرهم . [ ص: 321 ] قال في الخلاصة : حصل الاستبراء على الأصح . ويحتمل أن لا يجزئه . وهو وجه في الكافي [ وغيره . ورواية عند الأكثر . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وأطلقهما في المذهب ، والكافي ] ، والرعايتين ، والحاوي ، والزركشي .

فوائد

إحداها : وكيل البائع إذا وجد الاستبراء في يده كالبائع . على الصحيح من المذهب . وقيل : يجب الاستبراء هنا .

الثانية : قال في المحرر : ويجزئ استبراء من ملكها بشراء أو وصية ، أو غنيمة ، أو غيرها ، قبل القبض . وعنه : لا يجزئ . قال في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير : والموصى بها ، والموروثة ، والمغنومة كالمبيعة . زاد في الرعايتين ، فقال : قلت : والموهوبة . وأطلق الروايتين في الرعاية الكبرى . وعنه : تجزئ في الموروثة دون غيرها .

الثالثة : لو حصل استبراء زمن الخيار . ففي إجزائه روايتان . وأطلقهما في الرعاية الكبرى ، والحاوي الصغير ، والزركشي . واختار ابن عبدوس في تذكرته الإجزاء وجزم به في المنور . قال في الخلاصة : حصل الاستبراء على الأصح . وقيل : إن قلنا " الملك للمشتري مع الخيار " كفى ، وإلا فلا . جزم به في الهداية ، والمستوعب ، والمصنف . [ ص: 322 ] قال في المحرر : ومن اشتريت بشرط الخيار ، فهل يجزئ استبراؤها إذا قلنا بنقل الملك ؟ على وجهين . وأطلقها في النظم . وقدم في الرعاية الصغرى عدم الإجزاء مطلقا .

التالي السابق


الخدمات العلمية