صفحة جزء
قوله ( وإن باع أمته ، ثم عادت إليه بفسخ ، أو غيره ) كالإقالة والرجوع في الهبة ( بعد القبض : وجب استبراؤها ، وإن كان قبله . فعلى روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والكافي والهادي ، والشرح .

إحداهما : يجب استبراؤها . وهو المذهب . اختاره الشريف ، وأبو الخطاب ، والشيرازي ، وغيرهم . قال في البلغة : وجب استبراؤها . على الأصح . وصححه الناظم . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم .

والرواية الثانية : لا يجب استبراؤها اختاره ابن عبدوس في تذكرته .

تنبيه :

محل الخلاف في الفسخ حيث قلنا بانتقال الملك إلى المشتري . أما إن قلنا بعدم انتقاله عن البائع ، ثم عاد إليه بفسخ كخيار الشرط والمجلس لم يجب استبراؤه قولا واحدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية