صفحة جزء
قوله ( قال أبو الخطاب : وكذلك الولد المنفي باللعان ) . وهو الصحيح . يعني : أن حكم لبن ولدها المنفي باللعان كحكم لبن ولدها من الزنا ، من كون المرتضع يحرم على الملاعن تحريم المصاهرة . ولم تثبت حرمة الرضاع في حق الملاعن . على المذهب ، أو تثبت على قول أبي بكر . وهو ظاهر كلام الخرقي . وجزم به في المذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . ويحتمل أن لا يثبت حكم الرضاع في حق الملاعن بحال . لأنه ليس بلبنه حقيقة ، ولا حكما بخلاف الزاني . قلت : وهو الصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية