قوله ( 
ولا تثبت الحرمة بالرضاع إلا بشرطين   . أحدهما : أن يرتضع . في العامين . فلو ارتضع بعدهما بلحظة : لم تثبت ) .  
[ ص: 334 ] وهذا المذهب بلا ريب . وعليه الأصحاب . وقطعوا به . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب    : لو 
ارتضع بعد الحولين بساعة   : لم يحرم . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، وصاحب الترغيب : لو شرع في الخامسة ، فحال الحول قبل كمالها : لم يثبت التحريم . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف    : ولا يصح هذا . لأن ما وجد من الرضعة في الحولين لبن كاف في التحريم . بدليل ما لو انفصل مما بعده . واختار 
الشيخ تقي الدين  رحمه الله : ثبوت الحرمة بالرضاع إلى الفطام . ولو بعد الحولين ، أو قبلهما . فأناط الحكم بالفطام ، سواء كان قبل الحولين أو بعده . واختار أيضا ثبوت الحرمة بالرضاع . ولو كان المرتضع كبيرا للحاجة . نحو كونه محرما . لقصة 
سالم مولى أبي حذيفة  رضي الله عنه ، مع زوجة 
أبي حذيفة  رضي الله عنهما . 
فائدة : 
لو 
أكرهت على الرضاع   : ثبت حكمه ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في الجامع محل وفاق . 
قوله : ( الثاني : أن يرتضع خمس رضعات في ظاهر المذهب ) . وهذا المذهب بلا ريب . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، 
والشارح    : هذا الصحيح من المذهب قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد  في محرره ، وغيره : هذا المذهب . قال 
الزركشي    : هو مختار أصحابه ; متقدمهم ومتأخرهم . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : ثلاث يحرمن . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : واحدة . وقدمه في المحرر . وأطلقهن في الهداية .