صفحة جزء
قوله ( ويحرم لبن الميتة ) . هذا المذهب . نص عليه في رواية إبراهيم الحربي . وعليه جماهير الأصحاب . قال المصنف ، والشارح : عليه أكثر الأصحاب . منهم : الخرقي ، وأبو بكر ، والقاضي ، وأصحابه ، وغيرهم . وجزم به في الوجيز والمذهب ، وغيرهما . وقدمه في المستوعب ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم . وصححه في النظم . والخلاصة ، وغيرهما . كحلبه من حية ثم شربه بعد موتها ، بلا خلاف فيه . وقال أبو بكر الخلال : لا يحرم . قاله المصنف ، والشارح ، والمجد ، وصاحب الهداية ، والحاوي ، والمستوعب ، والفروع ، والزركشي ، وغيرهم . [ ص: 337 ] وذكره ابن عقيل وغيره رواية .

فائدة :

لو حلف " لا شربت من لبن هذه المرأة " فشرب من لبنها وهي ميتة : حنث . ذكره أبو الخطاب في الانتصار .

التالي السابق


الخدمات العلمية