صفحة جزء
قوله ( وإذا انقضت السنة ، وهي صحيحة : فعليه كسوة السنة الأخرى ) . هذا المذهب . جزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم . ويحتمل أن لا يلزمه . وهو لأبي الخطاب في الهداية . [ ص: 373 ] قلت : وهو قوي جدا . قال في الرعاية : إن قلنا هي تمليك : لزمه . وإن قلنا إمتاع : فلا ، كالمسكن وأوعية الطعام والماعون والمشط . ونحو ذلك . وأطلقهما في الشرح . وقال في الكافي : وإن مضى زمان تبلى فيه ولم تبل : ففيه وجهان .

أحدهما : لا يلزمه بدلها . لأنها غير محتاجة إلى الكسوة .

والثاني : يجب . لأن الاعتبار بالمدة ، بدليل أنها لو تلفت قبل انقضاء المدة لم يلزمه بدلها . فائدتان

إحداهما : تملك المرأة الكسوة بقبضها ، على الصحيح من المذهب . وقيل : لا تملكها . والمسألتان المتقدمتان مبنيتان على هذا الخلاف .

الثانية : حكم الغطاء والوطاء ونحوهما حكم الكسوة فيما تقدم ، خلافا ومذهبا . واختار ابن نصر الله في حواشيه : أن ذلك يكون إمتاعا لا تمليكا .

التالي السابق


الخدمات العلمية