صفحة جزء
قوله ( إلا أن تمنع نفسها قبل الدخول حتى تقبض صداقها الحال . فلها ذلك ، وتجب نفقتها ) . هذا المذهب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والمحرر ، والنظم ، والزركشي ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وقال : وظاهر كلام جماعة : لا نفقة لها . ذكره في " كتاب الصداق " .

قوله ( وإن كان بعده : فعلى وجهين ) . وأطلقهما المصنف في هذا الكتاب أيضا في آخر " كتاب الصداق " . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، وغيرهم .

أحدهما : لا تملك المنع . فلا نفقة لها إذا امتنعت . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . قال في الفروع : واختاره الأكثر . قلت : منهم ابن بطة ، وابن شاقلا . وصححه في التصحيح ، والنظم . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الفروع .

والوجه الثاني : لها ذلك . فيجب لها النفقة . اختاره ابن حامد . وتقدم نظير ذلك في آخر " كتاب الصداق " .

تنبيه :

قوله ( بخلاف الآجل ) . يعني : أنها لا تملك منع نفسها إذا كان الصداق مؤجلا . فلو فعلت لم يكن لها عليه نفقة . [ ص: 379 ] وظاهره : سواء حل الأجل أو لا . واعلم أن المؤجل لا يخلو : إما أن يحل قبل الدخول أو لا . فإن لم يحل قبل الدخول : فليس لها الامتناع . فلو امتنعت لم يكن لها نفقة بلا نزاع . وإن حل قبل الدخول : لم تملك ذلك . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . وهو ظاهر كلام المصنف . وقيل : لها الامتناع . ويجب لها النفقة . ويحتمله كلام المصنف . وأطلقهما الزركشي .

التالي السابق


الخدمات العلمية