صفحة جزء
قوله ( وإن سلمت الأمة نفسها ليلا ونهارا : فهي كالحرة ) . يعني : سواء رضي بذلك الزوج أو لم يرض . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب قلت : يتوجه أنه إذا حصل للزوج بذلك ضرر لفقره لا يلزمه .

قوله ( وإن كانت تأوي إليه ليلا ، وعند السيد نهارا . فعلى كل واحد منهما النفقة مدة مقامها عنده ) . فيلزم الزوج نفقة الليل من العشاء وتوابعه ، كالوطء ، والغطاء . ورهن المصباح ، ونحوه . وهذا المذهب . قدمه في المحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والنظم ، وغيرهم . وقيل : تجب عليهما نصفين . وكذلك الكسوة قطعا للتنازع . اختاره المصنف . وأطلقهما الزركشي . قال الشارح بعد أن ذكر الأول فعلى هذا : على كل واحد منهما نصف النفقة . ففسر الأول بالقول الثاني . ووجوب نفقة الليل على الزوج ، والنهار على السيد : من مفردات المذهب .

فائدة :

لو سلمها سيدها نهارا فقط : لم يكن له ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية