صفحة جزء
قوله ( ومتى أراد أحد الأبوين النقلة إلى بلد بعيد آمن ليسكنه فالأب أحق بالحضانة ) هذا المذهب سواء كان المسافر الأب ، أو الأم . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وعنه : الأم أحق . وقيد هذه الرواية في المستوعب ، والترغيب : بما إذا كانت هي المقيمة . قال ابن منجا في شرحه : ولا بد من هذا القيد . وأكثر الأصحاب لم يقيده . وقيل : المقيم منهما أحق . وقال في الهدى : إن أراد المنتقل مضارة الآخر ، وانتزاع الولد : لم يجب إليه ، وإلا عمل ما فيه المصلحة للطفل . قال في الفروع : وهذا متوجه ولعله مراد الأصحاب . فلا مخالفة . لا سيما في صورة المضارة . انتهى . قلت : أما صورة المضارة : فلا شك فيها . وأنه لا يوافق على ذلك .

تنبيه :

قوله ( إلى بلد بعيد ) المراد بالبعيد هنا : مسافة القصر . على الصحيح من المذهب . وقاله القاضي . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، وغيرهم . [ ص: 428 ] وقدمه في النظم ، والرعايتين ، والفروع . والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله : أنه ما لا يمكنه العود منه في يومه . واختاره المصنف . وحكاهما في المحرر ، والحاوي روايتين . وأطلقاهما

التالي السابق


الخدمات العلمية