صفحة جزء
قوله ( أو رمى حربيا فأسلم قبل أن يقع به السهم فلا شيء عليه ) وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم قال في القواعد هذا أشهر [ ص: 464 ] وقيل : تجب الدية اختاره القاضي في خلافه والأدمي وأبو الخطاب في موضع من الهداية قاله في القواعد

التالي السابق


الخدمات العلمية