صفحة جزء
قوله ( وإن عاد إلى الإسلام ثم مات : وجب القصاص في النفس في ظاهر كلامه ) وكذا قال في الهداية والمذهب والمستوعب وهو المذهب قال في المحرر وغيره : نص عليه واختاره أبو بكر وغيره وجزم به في الوجيز والمنور وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والخلاصة وغيرهم وقال ابن أبي موسى : يتوجه سقوط القود بالردة وقال القاضي : إن كان زمن الردة مما تسري فيه الجناية : فلا قصاص فيه اختاره صاحب التبصرة فعلى هذا القول : لا يجب إلا نصف الدية فقط على الصحيح من المذهب جزم به في المحرر والنظم وقدمه في الرعايتين والفروع والحاوي الصغير وقيل : تجب كلها فائدة :

لو رمى سهما إلى صيد فأصاب آدميا وقد أسلم الرامي فقال الآمدي : يجب ضمانه في ماله وبذلك جزم صاحب المحرر والكافي وغيرهما [ ص: 467 ] ومثله : لو رمى ابن معتقه فلم يصب حتى انجر ولاؤه إلى موالي أبيه ولو رمى مسلم سهما ثم ارتد ثم أصاب سهمه فقتل : فهل تجب الدية في ماله اعتبارا بحال الإصابة أم على عاقلته اعتبارا بحال الرمي ؟ على وجهين ذكرهما في المستوعب

قال في القواعد : ويخرج منها في المسألتين الأولتين وجهان أيضا

أحدهما : الضمان على أهل الذمة وموالي الأم

والثاني : على المسلمين وموالي الأب

التالي السابق


الخدمات العلمية