صفحة جزء
قوله ( ولو قتل من يعرفه ذميا عبدا فبان أنه قد عتق وأسلم : فعليه القصاص ) هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم وقيل : لا قصاص عليه ذكره في القاعدة الأصولية فائدة :

مثل ذلك في الحكم : لو قتل من يظنه قاتل أبيه فلم يكن

قوله ( وإن كان يعرفه مرتدا : فكذلك قاله أبو بكر ) وهو المذهب جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الرعايتين والحاوي والفروع قال أبو بكر : ويحتمل أن لا يلزمه إلا الدية وهو وجه لبعض الأصحاب قاله ابن منجا وقال في المحرر : ولو قتل من يعرفه مرتدا فبان أنه قد أسلم : ففي القود على قول أبي بكر وجهان يعني : في مسألة أبي بكر والخرقي التي قبل هذه المسألة وقال في الروضة فيما إذا رمى مسلم ذميا هل يلزمه دية مسلم أو كافر ؟ فيه روايتان اعتبارا بحال الإصابة أو الرمية ثم بنى مسألة العبد على الروايتين في ضمانه بدية أو قيمة [ ص: 473 ] ثم بنى عليهما من رمى مرتدا أو حربيا فأسلم قبل وقوعه : هل يلزمه دية مسلم أو هدر ؟ انتهى

التالي السابق


الخدمات العلمية