صفحة جزء
[ ص: 481 ] قوله ( الثاني : اتفاق جميع الأولياء على استيفائه وليس لبعضهم استيفاؤه دون بعض ) بلا نزاع ( فإن فعل فلا قصاص عليه وعليه لشركائه حقهم من الدية وتسقط عن الجاني في أحد الوجهين ) وقدمه في الخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير وفي الآخر : لهم ذلك من تركة الجاني ويرجع ورثة الجاني على قاتله يعني : بما فوق حقه وهذا المذهب صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والنظم والفروع وغيرهم وأطلقهما في المغني والبلغة والشرح والهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب وفي الواضح : احتمال يسقط حقهم على رواية وجوب القود عينا ويأتي آخر الباب " إذا قتل جماعة فاستوفى من غير إذن أولياء الباقين "

التالي السابق


الخدمات العلمية